responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 51
عند الأصحاب، لكنه لا دليل عليه أصلاً كما أشرنا إليه في مبحث التكبير{1}بل مقتضى حديث لا تعاد هو الصحّة، غير أنّ الفقهاء عدّوها من الأركان بعد تفسيرهم للرّكن بأنّه ما أوجب الإخلال به البطلان عمداً وسهواً، زيادة ونقصاً.
فان ثبت الإجماع المدّعى على هذا التفسير وأنّ هناك ملازمة في البطلان بين طرفي النقيصة والزيادة، وكلّ ما أوجب نقصه البطلان عمداً وسهواً فزيادته كذلك، فلا كلام، وإلّا كان مقتضى القاعدة عدم البطلان كما عرفت.
لكن الظاهر عدم الثبوت، فإنّ الإجماع منقول لا يعبأ به، ولم يرد لفظ الركن في شي‌ء من الروايات، وإنّما هو اصطلاح دارج في ألسنة الأصحاب بعد تفسيرهم له بما عرفت، من غير أيّ شاهد عليه، بل الظاهر من لفظ الركن ما يوجب الإخلال به البطلان من ناحية النقص فقط، كما يساعده المعنى اللغوي، فإنّه لغة بمعنى ما يعتمد عليه الشي‌ء بحيث يزول ذلك الشي‌ء بزواله، وهو لا يقتضي أكثر ممّا ذكرناه، إذ من المعلوم أنّ زيادة العمود لو لم تكن مؤكّدة فهي ليست بقادحة.
و لا ريب أنّ التكبير ركن بهذا المعنى، إذ أنّ تركه موجب للبطلان ولو سهواً بالنصوص الخاصّة كما سبق في محلّه‌{2}، ولا يقدح عدم التعرّض له في حديث لا تعاد، فانّ غايته ارتكاب التقييد، ولعلّ النكتة في إهماله أنّه افتتاح الصلاة وبه يتحقّق الدخول، وبدونه لم يشرع بعد في الصلاة، والحديث ناظر إلى الإخلال بالأجزاء أو الشرائط بعد تحقّق الصلاة، وفرض التلبّس بها خارجاً.
و كيف ما كان فلا دليل على البطلان بزيادة التكبيرة، لقصور المقتضي، بل قد عرفت قيام الدليل على العدم، لاندراجها في عقد المستثنى منه من حديث لا تعاد. وهذا هو الأقوى وإن كان المشهور خلافه.

{1}شرح العروة 14 : 95.

{2}شرح العروة 14 : 90.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست