responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 50
و نتيجة ذلك لزوم الإعادة بالإخلال بالركوع من ناحية الزيادة كالنقيصة إذ الإخلال بالأركان من هذه الناحية داخل في عقد المستثنى دون المستثنى منه. وعليه فالحديث معاضد للصحيحة لا أنّه معارض لها وحاكم عليها.
و أمّا عدم تصوير الزيادة في بعض فقرأت الحديث فهو لا يكشف عن الاختصاص بالنقص، بل اللفظ مستعمل في المعنى العام الشامل له وللزيادة غايته أنّه بحسب الوجود الخارجي لا مصداق للزيادة في بعض تلك الفقرات وهذا لا يمنع عن إرادة الإطلاق من اللفظ، فلا ندّعي التفكيك في مقام الاستعمال كي يورد بمنافاته لاتحاد السياق، بل اللفظ مستعمل في مطلق الخلل في جميع الخمسة، غير أنّه بحسب الانطباق الخارجي تختصّ الزيادة ببعضها، وهو لا ينافي إرادة الإطلاق من اللفظ عند الاستعمال كما لا يخفى.
و أمّا زيادة السجدتين‌ فلم يرد فيها نصّ بالخصوص، لكن يكفي في إثبات المطلوب إطلاق صحيحة أبي بصير المتقدّمة، فإنّ الخارج عنه بمقتضى صحيحتي منصور وعبيد المتقدّمتين‌{1}زيادة السجدة الواحدة، فتبقى زيادة السجدتين مشمولة للإطلاق المقتضي للبطلان. والكلام في معارضة الصحيحة بحديث لا تعاد قد مرّ آنفاً، فانّ الكلام المتقدّم جارٍ هنا أيضاً حرفاً بحرف.
و منه تعرف صحّة الاستدلال على المطلوب بعقد الاستثناء من الحديث بناءً على شموله للزيادة بالتقريب المذكور. نعم، إطلاق الحديث يشمل السجدة الواحدة أيضاً، لكنّه مقيّد بالسجدتين بمقتضى الصحيحتين المتقدّمتين، كما أنّ الإخلال بها من ناحية النقص غير قادح أيضاً بالنصوص الخاصّة{2}.
و أمّا تكبيرة الإحرام‌ فالبطلان بزيادتها السهوية هو المعروف والمشهور

{1}في ص47، 48.

{2}الآتية في ص86 وما بعدها.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست