responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 49
بالإخلال الناشئ من قبل النقص فقط، فإنّه المنصرف من النصّ حسب المتفاهم العرفي.
فمفاد الحديث عدم الإعادة من أيّ خلل إلّا من ناحية النقص المتعلّق بأحد الخمسة، وعليه فزيادة الركوع كالسجود داخلة في عقد المستثنى منه، ومقتضاه الصحّة وعدم الإعادة، وبما أنّه حاكم على الأدلّة الأوّلية فيقدّم على الصحيحة المتقدّمة.
و ربما تؤكّد الدعوى بعدم تصوير الزيادة في بعض فقرأت الاستثناء كالوقت والقبلة والطهور، فبمقتضى اتّحاد السياق يستكشف أنّ المراد في الجميع هو الإخلال من ناحية النقيصة خاصّة.
لكن المناقشة في هذه الدعوى لعلّها ظاهرة، فانّ الاستثناء المذكور في الحديث من قبيل المفرّغ، والمستثنى منه محذوف تقديره لا تعاد الصلاة من أيّ خلل إلّا من ناحية الخمسة، ولفظة(من)نشوية في الموردين، ومرجع الحديث إلى التنويع في مناشئ الخلل وأسبابه، وأنّ الإخلال الناشئ من أحد الخمسة تعاد الصلاة من أجله دون ما نشأ ممّا عداها.
و من المعلوم جدّاً أنّ مقتضى اتحاد السياق وحدة المراد من الإخلال في الموردين، فإن أُريد من الإخلال في طرف المستثنى منه ما يعمّ النقص والزيادة كان كذلك في طرف الاستثناء، وإن أُريد من الثاني خصوص النقص كان مثله الأوّل. فالتفكيك بين الطرفين والالتزام بتعدّد المراد من الإخلال في العقدين خروج عن المتفاهم العرفي، وبعيد عن سياق الحديث جدّاً كما لا يخفى.
و بما أنّ عقد المستثنى منه شامل لمطلق الإخلال حتّى من ناحية الزيادة باعتراف الخصم، وإلّا لم يكن الحديث مصادماً للصحيحة وحاكماً عليها، ولا موجب أيضاً لتخصيصه بالنقص، كان كذلك في عقد الاستثناء أيضاً.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست