responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 361
بل لكلّ زيادة ونقيصة لم يذكرها في محلّ التدارك(1).

_______________________________

الظاهرة في الوجوب، ومقتضى الجمع هو الحمل على الاستحباب، فيكون الحكم مبنيّاً على الاحتياط حذراً عن مخالفة المشهور. (1)ذكر(قدس سره)أنّ من موجبات سجود السهو كلّ ما زاد في صلاته أو نقص سهواً، ويشترط في النقيصة أن لا يذكرها في المحلّ، وإلّا فمع التذكّر والتدارك لا يجب السجود من ناحية النقص بلا إشكال.
و كيف ما كان، فعدّ ذلك من الموجبات لم يكن معروفاً بين القدماء من الأصحاب، بل لم يعرف له قائل منهم وإن نسبه الشيخ(قدس سره)إلى بعض أصحابنا{1}، ولذا اعترف الشهيد(قدس سره)في الدروس بعد نقل ذلك عنه بأنّه لم يظفر بقائله‌{2}نعم، ذكر ذلك جماعة من المتأخّرين كالعلّامة{3}و من تأخّر عنه ومنهم الشهيد(قدس سره)نفسه في كتاب الذكرى‌{4}.
و على أيّ حال فقد استدلّ له بما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سفيان بن السمط عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال : تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان»{5}.
و نوقش‌ في سندها تارة من حيث الإرسال، وأُخرى من حيث جهالة سفيان.
و أُجيب عن الأوّل‌ بعدم الضير فيه بعد أن كان المرسل مثل ابن أبي عمير

{1}الخلاف 1 : 259 المسألة 202.

{2}الدروس 1 : 207.

{3}التذكرة 3 : 349 المسألة 360.

{4}الذكرى 4 : 90.

{5}الوسائل 8 : 251/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32 ح 3.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست