responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 325
و أمّا التشهّد المنسي غير الأخير فقد عرفت‌{1}أنّ الأقوى عدم وجوب قضائه وأنّه لا أثر لنسيانه عدا سجدة السهو، وعلى تقدير تسليم القضاء فغايته قضاء نفس التشهّد المشتمل على الشهادتين وما يلحق بهما من الصلاة على محمّد وآله(صلوات اللََّه عليهم أجمعين)، وأمّا التسليم فلا يجب الإتيان به، لخروجه عن حقيقة التشهّد، والمفروض الإتيان به في محلّه.
و أمّا السجدة المنسيّة من سائر الركعات فلا إشكال في وجوب قضائها، لكن عرفت‌{2}أنّ إطلاق القضاء إنّما هو باعتبار وقوعها في غير ظرفها الأصلي، وإلّا فهي نفس الجزء المنسي وواجب بالأمر الصلاتي، وليست من القضاء المصطلح في شي‌ء.
نعم، لو كان التذكّر بعد ارتكاب المنافي بحيث لا تصلح للالتحاق والانضمام والاتصاف بالجزئية وجب تداركها حينئذ أيضاً بمقتضى إطلاق بعض النصوص المعتبرة{3}، وكان ذلك من القضاء المصطلح لا محالة، لوجوبها عندئذ بوجوب مستقلّ كما في قضاء الفوائت، لامتناع بقاء الأمر الصلاتي الضمني بعد فرض تخلّل المنافي كما عرفت. فتداركها قضاء بالمعنى الاصطلاحي في صورة، وبالمعنى الآخر في صورة أُخرى، ويلحقها حكم الجزء في الصورة الثانية دون الاُولى. ولا مانع من التفكيك بعد مساعدة الدليل كما لا يخفى.

{1}في ص99 وما بعدها، 310.

{2}في ص95، 271.

{3}الوسائل 6 : 364/ أبواب السجود ب 14 ح 2.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست