responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 317
السابق فظهر كونه لاحقاً فالأحوط الإعادة على ما يحصل معه الترتيب(1)و لا يجب إعادة الصلاة معه وإن كان أحوط(2).
(2090)مسألة 9 : لو كان عليه قضاؤهما وشكّ في السابق واللّاحق(3)احتاط بالتكرار[1]فيأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً، ولا يجب معه إعادة الصلاة وإن كان أحوط، وكذا الحال لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعيّن منهما.

_______________________________

لكن الظاهر عدم اعتبار الترتيب سواء قلنا بأنّ القضاء بأمر جديد أم بنفس الأمر السابق، لما عرفت من عدم الدليل. واعتباره في المحلّ لا يستلزم الاعتبار في خارجه. ومجرّد سبق الأمر بأحد القضاءين حدوثاً لا يستدعي أن يكون كذلك امتثالاً كما هو ظاهر جدّاً. (1)رعاية لاحتمال اعتباره المتقدّم وجهه آنفاً. (2)لم يظهر وجه لهذا الاحتياط، فإنّ الإخلال بالترتيب سهواً غير قادح حتّى في نفس الأجزاء الأصلية بمقتضى حديث لا تعاد، فضلاً عن قضائها خارج الصلاة. (3)احتاط(قدس سره)في هذا الفرض بالتكرار بأن يأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً، فلو قضى التشهّد مثلاً ثمّ السجدة أعاد قضاء التشهّد، لاحتمال أن يكون السجود هو السابق في الفوت، وكذا الحال لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعيّن منهما فإنّه يحتاط في القضاء بالجمع بينهما.
أقول : أمّا في الصورة الأخيرة فالاحتياط في محلّه، بل لا مناص منه‌

_______________________________________________________

[1] لا حاجة إليه على ما مرّ، وعلى تقدير وجوب تقديم السابق فالأحوط تقديم التشهّد ثمّ الإتيان به بعد قضاء السجدة، ومنه يظهر الحال فيما إذا علم نسيان أحدهما من غير تعيين.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست