responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 290
حكم في المتن بالبطلان في هذه الصورة أيضاً، نظراً إلى أنّ ركعة الاحتياط إنّما تكون جابرة للنقص الذي كان أحد طرفي الشكّ بحيث يحتمل الانطباق عليه أمّا مع انكشاف كونها على خلاف كلّ من طرفي الشكّ كما هو المفروض فلا يجبر بها النقص. ولا مجال للتدارك بعدئذ، لمكان الفصل.
و فيما أفاده‌(قدس سره)نظر ظاهر، إذ لا مانع من اتصاف المأتي به بالجزئية وانضمام ركعة أُخرى إليها إلّا من حيث تخلّل التكبير والتسليم، وإلّا فتلك الركعة في نفسها غير قاصرة عن صلاحية الجزئية، إذ المفروض الإتيان بها بعنوان جامع بين النافلة والجزئية كما هو معنى الاحتياط، فلا إشكال من ناحية القصد والنيّة بناءً على ما هو الصحيح من أنّ ركعة الاحتياط جزء حقيقي على تقدير النقص، وقد تحقّق التقدير حسب الفرض.
فليس في البين ما يوهم القدح عدا زيادة التكبير والتسليم كما عرفت. وشي‌ء منهما غير قادح في المقام.
فإنّ زيادة التكبير لم تكن عمدية بعد أن كانت بإذن من الشارع الآمر بالإتيان بركعة مفصولة رعاية لعدم اختلاط المشكوك فيها بالصلاة الأصلية. فمثل هذه الزيادة لا دليل على كونها مبطلة.
و أمّا التسليم فهو غير مخرج قطعاً، لوقوعه في غير محلّه سهواً، من غير فرق بين التسليم الواقع في الصلاة الأصلية والواقع في ركعة الاحتياط، فإنّ الأوّل إنّما صدر بعد البناء بحكم الشارع على أنّها رابعة، والثاني صدر باعتقاد الأمر بركعة الاحتياط، وقد تبيّن الخلاف في كلّ منهما وانكشف أنّه بعد في الصلاة فكلاهما قد وقعا في غير محلّهما سهواً.
فليس في البين عدا الزيادة في السلامين، فيأتي بسجدتي السهو مرّتين بعد انضمام الركعة الأُخرى ويتمّ صلاته ولا شي‌ء عليه، إذ ليس ثمّة ما يستوجب البطلان بوجه.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست