responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 289
و اُخرى مخالفاً أمّا بالزيادة عمّا كان محتملاً أو بالنقيصة عنه، وهذه المسألة متعرّضة لحكم هاتين الصورتين اللّتين هما من متمّمات المسألة السابقة وملحقاتها. فنقول : قد ينكشف نقصان الصلاة أزيد ممّا كان محتملاً، كما لو شكّ بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وصلّى صلاة الاحتياط فتبيّن كونها ركعتين وأنّ الناقص ركعتان، فكان النقص المنكشف أزيد من صلاة الاحتياط.
و قد ينعكس الأمر فيتبيّن أنّ النقص أقل ممّا كان محتملاً، كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتي الاحتياط فتبيّن كون صلاته ثلاث ركعات، فكان يحتمل النقص بركعتين فانكشف أنّ الناقص ركعة واحدة.
و الحاصل : أنّ النقص المنكشف قد يكون بمقدار صلاة الاحتياط المأتي بها وأُخرى أزيد منها، وثالثة أقل. أمّا الأوّل فلا إشكال في الصحّة كما مرّ، وأمّا في الأخير فالظاهر البطلان كما أفاده في المتن، لزيادة الركعة المانعة عن حصول التدارك، فلا يمكن تدارك الركعة الواحدة التي اشتغلت بها الذمّة بهاتين الركعتين.
و احتمال إلغائهما والإتيان بركعة أُخرى ممّا لا وجه له، لاشتمالهما على الركوع والسجود المتخلّلين في البين الموجبين للبطلان، وقد ذكرنا مراراً أنّ البطلان بزيادة الركوع والسجود لا يتوقّف على قصد الجزئية، بل تكفي الزيادة الصورية فضلاً عن مثل صلاة الاحتياط المتضمّنة للقصد على تقدير النقص كما هو معنى الاحتياط على ما سبق والمفروض تحقّق التقدير.
و كيف ما كان، فلا ينبغي الإشكال في البطلان في هذه الصورة، لعدم انطباق الناقص على المأتي به، وعدم إمكان التدارك بعدئذ كما عرفت.
إنّما الكلام‌ في عكس ذلك أعني الصورة الثانية، وهي ما إذا كان النقص أزيد من صلاة الاحتياط، كما لو احتاط بركعة فتبيّن أنّ الناقص ركعتان، فقد
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست