يعتبر
في الزائد أن يكون من جنس المزيد عليه ومسانخاً للأجزاء الصلاتية أو لا، بل
تصدق الزيادة حتّى على ما يخالف الأجزاء ويباينها إذا أتى بالزائد بعنوان
أنّه من الصلاة. ذهب بعضهم إلى الأوّل، والمشهور الثاني، وهو الأقوى. و يستدلّ للاعتبار بأنّ صدق مفهوم الزيادة متقوّم
بالموافقة والاتّحاد في الجنس بين الزائد والمزيد عليه، فلو أمر المولى
بطبخ طعام، أو تركيب معجون أو بناء عمارة، أو صنع سرير ونحو ذلك من
المركّبات المؤلّفة من عدّة أجزاء فلا تتحقّق الزيادة على المأمور به إلّا
إذا زاد عليه ممّا يسانخ أجزاءه ويوافقها في الجنس، كما لو أمره ببناء
عمارة ذات أربع غرف فبنى خمساً، أو صنع سرير طوله متران فزاد عليه بنصف متر
مثلاً، أو طبخ طعام خال عن الملح فأدخله فيه، وهكذا.
و أمّا لو زاد فيه من غير الجنس كما لو قرأ سورة من القرآن حين البناء ولو
بقصد كونها منه فانّ ذلك لا يعدّ زيادة في المأمور به، لمباينتها مع أجزائه
وعدم كون السورة من جنسها. وعليه فلا يعدّ شيء زيادة في الصلاة إلّا إذا
كان الزائد من جنس الأجزاء الصلاتية، دون المخالف لها وإن جيء به بقصد
كونه من الصلاة. و فيه ما لا يخفى، فإنّه خلط بين المركّبات
الخارجية والمركّبات الاعتبارية فإنّ المركّب الخارجي أمر تكويني مؤلّف من
أجزاء محسوسة خارجية غير منوطة بالاعتبار والقصد، فلا يتّصف شيء بعنوان
الزيادة بمجرّد قصد كونه منه ما لم يكن من جنس المزيد عليه.
و هذا بخلاف المركّب الاعتباري، فانّ الوحدة الملحوظة بين أجزائه متقوّمة
بالاعتبار والقصد، كيف وربما تكون الأجزاء غير مرتبطة بعضها ببعض وأجنبية
بعضها عن الآخر لكونه مؤلّفاً من ماهيات متشتّتة ومقولات متباينة كالصلاة
فالحافظ للوحدة والمحقّق للتركيب ليس إلّا الاعتبار والقصد.