responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 26
و أمّا غير الملتفت الذي تمشّى منه قصد القربة معتقداً صحّة عمله فهو في نفسه لا مانع من شمول الحديث له، إذ هو بحيث لو لم ينكشف له الخلاف لم يكن محكوماً بالإعادة لاعتقاده صحّة العمل حسب الفرض، والواقع وإن كان منجّزاً عليه من أجل تقصيره في جهله إلّا أنّ الحديث الحاكم على الأدلّة الأوّلية متكفّل لنفي الإعادة وصحّة العمل، فلا قصور في شموله لمثله في حدّ نفسه. إلّا أنّه لا يمكن الالتزام بذلك لوجهين : أحدهما : الإجماع القطعي القائم على إلحاق المقصّر بالعامد، المؤيّد بما ورد من أنّه يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له : «هلّا عملت، فيقول : ما علمت، فيقال : هلّا تعلمت»{1}. فهو ملحق بالعامد بالإجماع والنصّ.
ثانيهما : أنّه قد ورد الأمر بالإعادة لدى الإخلال بشي‌ء وجوداً أو عدماً في غير واحد من الأخبار، مثل قوله(عليه السلام){2} : «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» ونحو ذلك ممّا يستكشف منه الجزئية أو الشرطية أو المانعية كما مرّ وهي كثيرة واردة في أبواب التشهّد{3}و القراءة{4}و الموانع‌{5}و غيرها، فلو كان الحديث شاملاً للمقصّر أيضاً كالقاصر فأيّ مورد يبقى بعدئذ لهذه الأخبار.

{1}[و هو مضمون ما رواه المفيد في أماليه : 227/ 6 عن مسعدة، قال : «سمعت جعفر ابن محمّد(عليهما السلام)و قد سئل عن قوله تعالى‌ { فَلِلََّهِ اَلْحُجَّةُ اَلْبََالِغَةُ } فقال : إنّ اللََّه تعالى يقول للعبد يوم القيامة : عبدي أ كنت عالماً؟ فإن قال : نعم، قال له : أ فلا عملت بما علمت. وإن قال : كنت جاهلاً، قال له : أ فلا تعلّمت حتّى تعمل، فيخصمه وذلك الحجّة البالغة». وكذا نقله في البحار 2 : 29 عن الأمالي‌].

{2}المتقدّم آنفاً.

{3}الوسائل 6 : 403/ أبواب التشهد ب 7 ح 7، 8 وغيرهما.

{4}الوسائل 6 : 86/ أبواب القراءة في الصلاة ب 26 ح 1، 87/ ب 27 ح 1 وغيرهما.

{5}الوسائل 7 : 234/ أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 6، 7 وغيرهما.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست