responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 238
عن الأمر المتعلّق به، الذي هو متفرّع على أصل وجود الأمر وفي مرتبة متأخّرة عنه، فلا يمكن إثباته بها.
و المقام من هذا القبيل، فانّ تعلّق الأمر بالسجدتين مشكوك فيه، لجواز عروض الشكّ قبل الإكمال المستوجب للبطلان وسقوط الأمر بالإتمام والإتيان ببقية الأجزاء، فلم يحرز الأمر بالسجدتين في شخص هذه الصلاة ليرجع الشكّ إلى مرحلة التطبيق والامتثال، نعم الأمر بالطبيعي ولو في ضمن فرد آخر من الصلاة محرز، لكن مورد القاعدة إنّما هو الشخصي لا الكلّي كما هو ظاهر.
بل الوجه‌ فيما أفاده الماتن(قدس سره)هو التمسّك باستصحاب عدم عروض الشكّ قبل الإكمال فينفى موجب البطلان بمقتضى الأصل.
نعم، قد يورد عليه بأنّ المعتبر إحراز حدوث الشكّ بعد الإكمال، ليكون على يقين من إحراز الركعتين وسلامتهما عن الشكّ. ومن المعلوم أنّ الأصل المزبور لا يتكفّل لإثبات ذلك.
و يندفع‌ بعدم أخذ الحدوث في شي‌ء من أدلّة الشكوك الصحيحة، وإنّما المعتبر أن لا يكون الشكّ حادثاً قبل الإكمال، الذي هو الموضوع للبطلان. فالشكّ بين الثنتين والثلاث المحكوم بالبناء على الأكثر موضوعه عروض الشكّ المزبور وأن لا يكون قبل الإكمال. أمّا الأوّل فمحرز بالوجدان حسب الفرض وأمّا الثاني فبمقتضى الأصل، ولا يعتبر اتصاف الشكّ بحدوثه بعد الإكمال.
نعم، يعتبر أن لا يكون هذا الشكّ مسبوقاً بشكّ مبطل، وإلّا لزم اللّغوية في دليل ذلك الشكّ، وأمّا الاتصاف بالحدوث بعده فغير مأخوذ في شي‌ء من الأدلّة. وعليه فلا مانع من التمسّك بالاستصحاب المزبور وتنقيح الموضوع به.
و ممّا ذكرنا يظهر أنّه لو علم وهو بعد الإكمال بتردّده قبل الإكمال بين‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست