responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 233
الآخر، كالحركة وعدم السكون، لكون الثاني منهما لغواً محضاً، فلا مناص من إرجاع أحد القيدين إلى الآخر، وأنّ مورد الاعتبار أحدهما بخصوصه، والآخر طريق إليه ومعرّف له، فلا بدّ من تعيين ذلك القيد وأنّه العنوان الوجودي أو العدمي.
و يمكن‌ أن يقال بالثاني، وأنّ المستفاد من النصوص أنّ العبرة بعدم حصول الظنّ لا باعتدال الوهم، نظراً إلى أنّ حكم الشارع بالعمل على ما وقع عليه الوهم الراجع إلى اعتبار الظنّ في باب الركعات لا يحتمل أن يكون من باب التعبّد البحت ولخصوصية في الظنّ بما هو، بحيث يكتفى في مرحلة الامتثال بالإتيان بثلاث ركعات مقرونة بصفة الظنّ، فانّ مرجعه إلى تجويز الاجتزاء بالامتثال الاحتمالي، الذي هو بعيد غايته كما لا يخفى.
بل إنّما هو من أجل مراعاة الطريقية وكون الظنّ كاشفاً عن الواقع وحجّة عليه، فكأنّ الظان محرز للركعة، نظير من قامت عنده البيّنة. فالاعتبار بقيام الحجّة وعدمه، ولازم ذلك أن يكون الحكم بالبناء على الأكثر لدى اعتدال الوهم من أجل انتفاء الحجّة وفقد الطريق على أحد طرفي الترديد، لا لخصوصية للاعتدال في حدّ نفسه.
و بعبارة اُخرى : الجاهل بعدد الركعات إمّا أن تقوم عنده حجّة عليها أو لا فالأوّل يعمل على طبق الحجّة، والثاني إنّما يبني على الأكثر لكونه فاقداً للحجّة وغير محرز للواقع، فأيّ أثر لاعتدال الوهم بعدئذ؟ وعليه فمع الشكّ في قيام الحجّة وحصول الظنّ يبني على أصالة العدم.
هذا كلّه بناءً على تسليم ارتكاب التقييد في إطلاق دليل البناء على الأكثر وتردّده بين الوجودي والعدمي، ولكنّ الظاهر انتفاء التقييد رأساً، وأنّ ما دلّ على حجّية الظنّ في باب الركعات حاكم على ذاك الدليل لا أنّه مقيّد له، وإن‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست