responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 216
و نحوهما ثمّ الشروع في الإعادة، ليقطع ببطلان الأُولى لدى الشروع في الثانية؟ قد يقال بذلك، نظراً إلى احتمال صحّة الصلاة واقعاً، فتكون التكبيرة واقعة أثناء الصلاة، فتفسد وتفسد.
لكنّ الأقوى عدم الوجوب، والوجه فيه : أنّ الأمر المتعلّق بالمركّب وإن كان منحلا إلى أوامر عديدة حسب تعدّد الأجزاء، إلّا أنّها ليست أوامر استقلالية متعلّقة بكلّ جزء على سبيل الإطلاق بحيث يسقط أمره بمجرّد الإتيان بذات الجزء، بل سقوط كلّ أمر منوط بالإتيان ببقية الأجزاء بمقتضى فرض الارتباطية الملحوظة بينها، فلا يسقط الأمر المتعلّق بالتكبير إلّا لدى اقترانه خارجاً بسائر الأجزاء، كما أنّ الأمر المتعلّق بالقراءة لا يسقط بمجرّد الإتيان بها إلّا إذا كانت مسبوقة بالتكبير وملحوقة بالركوع والسجود، وهكذا الحال في بقية ما يعتبر في الصلاة.
فالأمر المتعلق بكلّ واحد مراعى سقوطه بامتثال الأمر المتعلّق بالباقي، ولا ينفكّ أحدهما عن الآخر. وجميع هذه الأوامر الضمنية التحليلية مساوقة مع الأمر النفسي المتعلّق بالمركّب، وملازمة معه ثبوتاً وسقوطاً، حدوثاً وبقاءً وما لم يأت بالجزء الأخير لم يسقط شي‌ء منها. ونتيجة ذلك جواز رفع اليد أثناء العمل وتبديل الامتثال بفرد آخر.
و بعبارة اُخرى : من المقرّر في محلّه أنّ متعلّق الأوامر إنّما هي الطبائع المجرّدة دون الأفراد الخارجية، وإنّما هي مصاديق للمأمور به لدى انطباقه عليها والخصوصيات الفردية خارجة عن حريم الأمر طرّاً{1}.
و من المعلوم أنّ المكلّف مخيّر عقلاً في امتثال الأمر المتعلّق بالطبيعة بين الأفراد الطولية والعرضية، وله اختيار أيّ منها شاء، وهذا التخيير كما هو ثابت قبل‌

{1}محاضرات في أُصول الفقه 4 : 12 وما بعدها.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست