responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 213
بل قولان.
ربما يتراءى من بعض النصوص الأوّل، كصحيحة زرارة : «رجل لا يدري واحدة صلّى أم ثنتين، قال : يعيد»{1}، فانّ ظاهرها أنّ مجرّد الشكّ مبطل. وقد مرّ غير مرّة أنّ الأمر بالإعادة إرشاد إلى الفساد. ونحوها غيرها.
و لكن بإزائها روايات أُخرى معتبرة دلّت على أنّ البطلان إنّما هو من أجل عدم جواز المضيّ على الشكّ، وعدم حصول الامتثال ما لم يكن حافظاً للأُوليين وضابطاً لهما، وأنّ الغاية من الإعادة المأمور بها إنّما هي إحراز الأُوليين وتحصيل الحفظ واليقين، فلا مقتضي لها لو زال الشكّ وتبدّل إلى اليقين، فتكون هذه النصوص شارحة للمراد من الطائفة الأُولى، وهي كثيرة : منها : صحيحة زرارة : «كان الذي فرض اللََّه على العباد إلى أن قال : فمن شكّ في الأولتين أعاد حتّى يحفظ ويكون على يقين...» إلخ‌{2}.
و صحيحة ابن مسلم : «عن الرجل يصلّي ولا يدري أ واحدة صلّى أم ثنتين قال : يستقبل حتّى يستيقن أنّه قد أتمّ...» إلخ‌{3}.
و صحيحة ابن أبي يعفور : «إذا شككت فلم تدر أ في ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع، فأعد ولا تمض على الشكّ»{4}و نحوها غيرها، وهي صريحة فيما ذكرناه. إذن فاحتمال البطلان بمجرّد الشكّ ضعيف جدّاً.
الجهة الثانية : بعد ما لم يكن الشكّ بمجرّده مبطلاً كما عرفت فهل يجب التروّي؟ بل هل يجب الانتظار إلى فوات الموالاة، أو يجوز رفع اليد بمجرّد الشكّ والتبديل بفرد آخر؟.

{1}الوسائل 8 : 189/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 6.

{2}الوسائل 8 : 187/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 1.

{3}الوسائل 8 : 189/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 7.

{4}الوسائل 8 : 226/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 15 ح 2.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست