responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 212
الحال، فإنّ الإطلاقات دافعة لهذا الاحتمال، ومؤيّدة بما ورد من دخول الوهم في الأخيرتين وعدم دخوله في الأولتين، فإنّ المراد بعدم الدخول عدم المضيّ فيهما مع الشكّ بلا إشكال، فيراد بالدخول بقرينة المقابلة جواز المضي.
و ملخّص الكلام : أنّ وزان الشكّ المأخوذ في المقام وزان أخذه في أدلّة الأُصول العملية، وهو لغة خلاف اليقين، والمكلّف الملتفت لا يخلو من أحدهما فمتى حصل الشكّ فهو جاهل بالفعل حقيقة، فيجري عليه حكمه وإن لم يتروّ بمقتضى إطلاق الأدلّة.
و لو قطعنا النظر عنه فلا مانع من المضيّ على الشكّ حتّى يستقرّ أو يتبدّل فيرتّب الأثر فيما بعد، لأنّ دليل عدم جواز المضيّ عليه مختصّ بالأُوليين بمقتضى النصوص الواردة فيهما، ولم يرد نصّ في الأخيرتين، فلا مانع من الاسترسال في العمل متروّياً، فيأتي به على واقعة، لتعلّق الأمر به وصحّته على كلّ تقدير.
فاحتمال وجوب الانتظار والتروّي في الركعتين الأخيرتين ضعيف جدّاً لإطلاق الأدلّة وكون الجواز هو مقتضى القاعدة كما عرفت.
و أمّا الثاني‌ أعني التروّي في الشكوك غير الصحيحة كالشكّ في الأولتين، أو في صلاة المغرب فقد ذكر في المتن وجوبه أيضاً، بل ذكر أنّ الأحوط استدامة التروّي إلى أن تنمحي صورة الصلاة أو يحصل اليأس من العلم أو الظنّ، وإن كان الأقوى جواز الإبطال بعد استقرار الشكّ.
و تفصيل الكلام‌ في المقام يستدعي التكلّم في جهات : الاُولى : هل الشكّ في الأُوليين موجب للبطلان بمجرّد حدوثه وإن ارتفع بقاءً، فمسمّى الشكّ ناقض للصلاة كالحدث والاستدبار، أو أنّ الممنوع هو الاستمرار والمضيّ على الشكّ للزوم حفظ الأُوليين، فلا يقدح عروضه بعد ما تبدّل وانقلب إلى اليقين أو إلى الظنّ على القول بحجّيته في باب الركعات؟ وجهان‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست