responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 211

مسألة 4 : لا يجوز العمل بحكم الشكّ من البطلان أو البناء بمجرّد حدوثه‌

(2040)مسألة 4 : لا يجوز العمل بحكم الشكّ من البطلان أو البناء بمجرّد حدوثه، بل لا بدّ من التروّي‌[1]و التأمّل حتّى يحصل له ترجيح أحد الطرفين أو يستقر الشكّ، بل الأحوط في الشكوك غير الصحيحة التروّي إلى أن تنمحي صورة الصلاة أو يحصل اليأس من العلم أو الظنّ، وإن كان الأقوى جواز الإبطال بعد استقرار الشكّ(1).

_______________________________

(1)يقع الكلام تارة في الشكوك الصحيحة، وأُخرى في غير الصحيحة.
أمّا الأوّل : فمقتضى إطلاق الأدلّة عدم وجوب التروّي، لصدق عنوان الشكّ المأخوذ موضوعاً فيها بمجرّد حدوثه، كما هو الحال في سائر موارد الشكوك المأخوذة موضوعاً للأحكام الشرعية الظاهرية كالاستصحاب وأصل البراءة ونحوهما، إذ لا فرق بينها وبين المقام في اقتضاء إطلاق الدليل عدم اعتبار التروّي.
و على تقدير التسليم فغايته اعتبار التروّي في ترتيب أثر الشكّ والعمل به لا في جواز المضيّ في الصلاة متروّياً كي يتّضح الحال ويرتّب الأثر بعدئذ، كما لو شكّ في حال القيام بين الثلاث والأربع، فإنّه لا مانع حينئذ من الاسترسال والمضيّ في الصلاة وهو مشغول بالتروّي إلى أن يرفع رأسه من السجدة الثانية فإن استقرّ رأيه وإلّا بنى على الأربع، فإنّ هذه الركعة محكومة بالصحّة الواقعية على كلّ تقدير كما لا يخفى.
و بالجملة : فلم نجد ما يدلّ على لزوم المكث والكفّ لدى عروض الشكّ والانتظار والتروّي ثمّ المضيّ في الصلاة حتّى فيما إذا لم يظهر أثر الشكّ في هذا

_______________________________________________________

[1] على الأحوط، ولا يبعد عدم وجوبه.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست