responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 199
القول بالبطلان‌{1}.
أمّا الأخير فلم نعرف له مستنداً أصلاً، والأخبار المتقدّمة كلّها حجّة عليه.
و أمّا القول المنسوب إلى الصدوق فان كان المستند فيه الفقه الرضوي‌{2}حيث اشتمل على مثل تلك العبارة، فقد مرّ غير مرّة عدم الاعتماد عليه.
و إن كان مستنده مضمرة الشحّام قال : «سألته عن رجل صلّى العصر ستّ ركعات أو خمس ركعات، قال : إن استيقن أنّه صلّى خمساً أو ستاً فليعد، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبّر وهو جالس، ثمّ ليركع ركعتين، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثمّ يتشهّد...» إلخ‌{3}بناءً على أنّ قوله : «و إن كان لا يدري» بيان لمفهوم الشرطية الأُولى، ومرجعه إلى أنّه إن لم يستيقن بما ذكر فلا يدري هل زاد أم لا، أو هل نقص أم لا فليكبّر...إلخ، فيكون الأوّل مورداً للشكّ بين الأربع والخمس.
ففيه : مضافاً إلى ضعف السند بأبي جميلة الذي هو المفضّل بن صالح وهو ضعيف جدّاً، أنّ الدلالة قاصرة، إذ الظاهر من قوله : «و إن كان لا يدري...» إلخ ولا سيما بقرينة العطف بـ«أم» احتمال الزيادة والنقيصة معاً، لا كلّ منهما مستقلا، فهي ناظرة إلى صورة الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس كما أشار إليه صاحب الوسائل الملفّقة من شكّين صحيحين : الثلاث والأربع، والأربع والخمس، فهي على تقدير صحّة السند متعرّضة لحكم الشكّ المركّب الذي سيجي‌ء الكلام حوله إن شاء اللََّه تعالى‌{4}.

{1}[لم نعثر عليه في الخلاف، نعم حكاه عنه في المنتهي 1 : 417 السطر 21].

{2}فقه الرضا : 120.

{3}الوسائل 8 : 225/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 5.

{4}في ص206.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست