responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 14
فلا يكاد يشمله الحديث‌{1}.
و يندفع‌ بأنّ التكليف الأوّلي كوجوب السورة مثلاً وإن كان متوجّهاً نحو الجاهل في ظرفه، وكان مكلّفاً آن ذاك بامتثال ذاك الخطاب بحسب الواقع إلّا أنّه بعد ما تركه في المحلّ المقرّر له شرعاً والتفت إليه بعد تجاوز المحلّ كحال الركوع سقط ذاك التكليف وقتئذ لا محالة، ولم يكن مكلّفاً عندئذ إلّا بالإعادة أو بعدمها.
فانّ الجزء المتروك إنّما يجب الإتيان به في محلّه الشرعي، وأمّا بعد التجاوز عنه فلا يمكن تداركه إلّا بالإعادة. فليس هو مكلّفاً حينئذ إلّا بها، والحديث قد تكفّل نفي الإعادة فيما عدا الأركان. فلا مانع من شموله له كالناسي، لاشتراكهما في عدم التكليف إلّا بالإعادة أو بعدمها وإن افترقا في توجيه الخطاب الأوّلي في ظرفه نحو الجاهل دون الناسي، لكن هذا الفرق غير فارق في مشموليتهما فعلاً للحديث بمناط واحد.
نعم، يختصّ هذا بالجاهل القاصر الذي يكون معذوراً في الترك، دون المقصّر وذلك لأنّ الظاهر من الحديث أنّه متعرّض لحكم من لولا التذكّر أو انكشاف الخلاف لم يكن مكلّفاً بشي‌ء، فهو ناظر إلى ما إذا كانت الإعادة أو عدمها معلولاً للتذكّر أو الانكشاف، بحيث لو استمرّ النسيان أو الجهل لم يتوجّه نحوه التكليف بالإعادة.
و هذا كما ترى خاصّ بالناسي أو الجاهل القاصر، لوضوح أنّ المقصّر تجب عليه الإعادة بحكم العقل، سواء انكشف له الخلاف أم لا، لتنجّز التكليف الواقعي بالنسبة إليه، وعدم الحصول على المؤمّن بعد أن كان مقصّراً غير معذور.
و على الجملة : فالمستفاد من الحديث أنّ مطلق المعذور في ترك جزء أو شرط

{1}كتاب الصلاة 3 : 5.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست