responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 105
بعنوان أنّهما الاُولى والثانية الذكر وبقية ما يعتبر في السجدة من الطمأنينة ووضع اليدين والركبتين والإبهامين، وعدم علو المسجد عن الموقف. فهذه واجبات قرّرها الشارع في كلّ واحدة من السجدتين.
فلو نسي شيئاً منها في السجدة الأُولى مثلاً وتذكّر بعد رفع الرأس امتنع التدارك، إذ السجدة الواجبة المتقوّمة بوضع الجبهة على الأرض قد تحقّقت فلو سجد أُخرى فهي غير الاُولى، لامتناع إعادة المعدوم، ومن المعلوم أنّ تلك الأُمور إنّما كانت واجبة في خصوص الاُولى لا في مطلق السجود.
و إن شئت قلت : كانت معتبرة في الطبيعي المنطبق على السجدة الأُولى، وقد حصلت، وسقط أمرها، وامتنعت إعادتها، فلا يمكن التدارك إلّا بإعادة الصلاة المنفية بحديث لا تعاد.
و هكذا الحال في السجدة الثانية، فإنّه لو أعادها كانت ثالثة، وتلك الأُمور معتبرة في الثانية بخصوصها، الممتنع تداركها إلّا بإعادة الصلاة كما عرفت.
نعم، لو كان المنسي ممّا يعتبر في تحقّق السجود الشرعي ومن مقوّماته كالسجود على الأرض، فنسي وسجد على القير أو المأكول والملبوس، فحيث إنّ السجود الواجب غير متحقّق حينئذ لنهي الشارع عن السجود على هذه الأُمور كان محلّ التدارك باقياً، ولذا قلنا في محلّه بوجوب إعادة السجدة في مثل ذلك‌{1}.
و على الجملة : بعد فرض تحقّق السجدة المأمور بها المستتبع لسقوط أمرها فالواجب الذي قرّره الشارع في هذه الحالة من الذكر ونحوه لو كان وجوبه مطلقاً فتداركه غير ممكن، بعد ملاحظة امتناع إعادة المعدوم إلّا بإعادة الصلاة المنفيّة بحديث لا تعاد. ونتيجة ذلك تجاوز المحلّ وعدم إمكان التدارك، إلّا إذا

{1}شرح العروة 13 : 182، 15 : 136.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست