فقد
دلّت على العدول عند الائتمام بمن يصلّي الحاضرة إلى الفائتة، ومقتضى
إطلاقها عدم الفرق بين ما كانت الفائتة المنسيّة موافقة مع الحاضرة في
الجهر والإخفات، أو كانت مخالفة معها كما لو كانت عصراً.
و تدلّ عليه صريحاً أيضاً موثّقة إسحاق بن عمّار قال«قلت لأبي عبد
اللََّه(عليه السلام): تقام الصلاة وقد صلّيت، فقال: صلّ واجعلها لما فات»{1}.
و صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)أنّه قال: «في الرجل
يصلّي الصلاة وحده ثمّ يجد جماعة، قال: يصلّي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء»{2}.
و رواها الكليني(قدس سره)عن حفص بن البختري بدون كلمة«إن شاء»{3}.
فإنّ المراد جعلها الفريضة الفائتة، ولو بقرينة الموثّقة المتقدّمة، مع أنّ
كلمة«إن شاء» قرينة على ذلك، لدلالتها على التخيير بين جعلها الفائتة أو
احتسابها الحاضرة، فتكون من الصلاة المعادة. نعم، ائتمام المؤدّي بالقاضي صلاته عارٍ من النصّ، ولكن يمكن تعميم الحكم الثابت في عكسه بالنصوص المتقدّمة بأحد وجهين: أحدهما:
دعوى الإجماع القطعي والتسالم وعدم القول بالفصل، فإنّ أحداً من الفقهاء
لم يفرّق في الجواز بين الصورتين، فينتج ذلك القطع باتحاد الحكم فيهما.
وهذه الدعوى قريبة جدّاً إن لم تكن مقطوعاً بها. ثانيهما: التمسّك بعموم صحيحة زرارة والفضيل المتقدّمة في صدر المبحث{4}الدالّة على أنّ الجماعة سنّة في جميع الفرائض كلّها، فإنّ ائتمام المؤدّي بالقاضي