responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 42
و القصر والتمام(1)، بل والوجوب والندب، فيجوز اقتداء مصلّي الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلّي الظهر أو العصر، وكذا العكس.

_______________________________

يكون في صلاة الفريضة لا محالة، فيشمله العموم المذكور.
و يتوجّه عليه: أنّ العموم الذي تضمّنه الصحيح عموم أفرادي، بمعنى شمول الحكم بالاستحباب لكلّ فردٍ من أفراد الفريضة ومنها صلاة القضاء، فتشرع فيها الجماعة أيضاً، لكن حالات هذا الفرد من كون المأموم مؤدّياً والإمام قاضياً وبالعكس غير مشمولة للعموم، لعدم كون الحالات والخصوصيات المذكورة مفرّدة كما لا يخفى.
نعم، لا بأس بالتمسّك بالإطلاق الأحوالي للصحيحة بتقريب: أنّ الظهر مثلاً فرد من الفريضة فيشملها عموم الصحيحة لا محالة، ومقتضى إطلاق الدليل هو عدم الفرق بين ما إذا كان الإمام مؤّدياً أيضاً أم كان قاضياً. (1)أشرنا في صدر المسألة إلى أنّ الحكم في الجميع من المتسالم عليه، وقد نسب الخلاف في المقام إلى والد الصدوق(قدس سره)و هو عدم الجواز مع الاختلاف بين الإمام والمأموم سفراً وحضراً{1}. ولكن النسبة غير ثابتة، وقد تنظّر في صدقها بعضهم كما عرفته سابقاً.
و على كلّ حال فلا دليل على ذلك، بل الدليل على خلافه، وهو صحيحة الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: لا يؤمّ الحضري المسافر، ولا المسافر الحضري، فإن ابتلي بشي‌ء من ذلك فأمّ قوماً حضريين فإذا أتمّ الركعتين سلّم ثمّ أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم. وإذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلّم، وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصر»{2}.

{1}حكاه عنه في المختلف 2: 488 المسألة 348، راجع فقه الرضا: 163.

{2}الوسائل 8: 330/ أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 6.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست