responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 40
و الأداء والقضاء(1)

_______________________________

عنهم»، ونحوه موثّقة أبي بصير{1}.
و في الاقتداء عصراً بالظهر يدلّ عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: إذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلّم، وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصر»{2}.
و صدرها يدلّ على جواز اقتداء المسافر بالحاضر، الذي تأتي الإشارة إليه قريباً. ونحوها صحيحة الحلبي‌{3}.
و يطّرد الحكم في العشاءين في الأصل والعكس، بالقطع بعدم الفصل. (1)و يدلّ على صحّة الائتمام في القضاء بمثله الصحاح الكثيرة الحاكية لقصة رقود النبيّ(صلى اللََّه عليه وآله)و أصحابه عن صلاة الفجر، ثمّ قضائها بهم جماعة بعد التحوّل من مكانه، وقد تقدّم ذكرها{4}.
و قد عرفت‌{5}أنّ الاستشكال في أصل القصّة لا ينافي تصديق الروايات المذكورة في هذا الحكم، فلا موجب لطرحها من هذه الجهة.
و في الاقتداء في القضاء بالأداء صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللََّه قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن رجل نسي صلاة حتّى دخل وقت صلاة أُخرى إلى أن قال: وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمّها بركعة، ثمّ صلّى المغرب، ثمّ صلّى العتمة بعدها»{6}.

{1}الوسائل 8: 398/ أبواب صلاة الجماعة ب 53 ح 1، 4.

{2}الوسائل 8: 329/ أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 1.

{3}الوسائل 4: 292 أبواب المواقيت ب 63 ح 3.

{4}تقدّمت الإشارة إليها في ص8، راجع شرح العروة 16: 160.

{5}في ص8.

{6}الوسائل 4: 291/ أبواب المواقيت ب 63 ح 2.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست