responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 403

مسألة 3: إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام وشكّ في حال القيام أنّه في الرابعة أو الثالثة

(1983)مسألة 3: إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام وشكّ في حال القيام أنّه في الرابعة أو الثالثة(1)ينتظر حتى يأتي الإمام بالركوع والسجدتين حتّى يتبيّن له الحال، فان كان في الثالثة أتى بالبقية وصحّت الصلاة، وإن كان في الرابعة يجلس ويتشهّد ويسلّم ثم يسجد سجدتي السهو[1]لكلّ واحد من الزيادات من قوله: بحول اللََّه، والقيام، وللتسبيحات إن أتى بها أو ببعضها.

_______________________________

وعليه فمستند الرجوع إلى الإمام قاصر الشمول لمثل المقام، فالمتّبع أدلّة الشكوك السليمة عن الدليل الحاكم، ومقتضاها ما عرفت من الاعتناء بالشكّ إذا كان في المحلّ ولم يتجاوز عنه. (1)لا مجال لمتابعة الإمام حينئذ، لوضوح اختصاص أدلّتها بما إذا شارك الإمام في الأمر المتعلّق بالفعل الذي يتابعه فيه، ولا أمر في المقام بعد احتمال أنّها الرابعة الموجبة للبطلان لدى المتابعة، فهو معذور في ترك المتابعة.
و مع ذلك لا تبطل صلاته، لعدم كون الشكّ في الثنائية والثلاثية بمجرّده موجباً للبطلان كالحدث، وإنّما يستوجبه بقاءً لا حدوثاً، فينتظر كما ذكره في المتن حتّى يأتي الإمام بالركوع والسجدتين كي يتبيّن له الحال، فان كان في الثالثة أتى بالبقيّة وصحّت صلاته، ولكنّها حينئذ تكون فرادى كما لا يخفى. وإن كان في الرابعة جلس وتشهّد وسلم مع الإمام وعليه سجدتا السهو للقيام الزائد.
و أمّا وجوبها لكلّ واحد من الزيادات من قول: بحول اللََّه، والتسبيحات إن أتى بها أو بعضها كما ذكره في المتن فهو مبني على الخلاف في وجوبها لكلّ زيادة ونقيصة أو الاقتصار على مورد النصّ، وحيث إنّ الأظهر هو الثاني فوجوبها لتلك الزيادات مبنيّ على الاحتياط.

_______________________________________________________

[1] وجوبه لكلّ زيادة مبنيّ على الاحتياط.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست