responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 402
و قد يفرض عدم علمه بالمتابعة، كما لو شكّ حال السجود في أنّه تابع الإمام في سجدتيه فهذه ثانية لهما، أو تخلّف عنه سهواً فهذه الاُولى له والثانية للإمام والمتّبع حينئذ قاعدة الشكّ، فيعتني به إن كان في المحلّ، ولا يعتني إذا جاوزه كما لو كان الشكّ المزبور بعد الدخول في التشهّد.
و لا مجال للرجوع إلى الإمام في مثل المقام ما لم يحرز التبعية ولم يتعلّق الشكّ بالفعل المشترك، لاختصاص الرجوع بما إذا حفظ عليه الآخر، المنوط بالمتابعة، لا لأجل التقييد بحفظ المأموم في رجوع الإمام إليه وبعدم سهو الإمام في رجوع المأموم إليه، المذكورين في مرفوعة إبراهيم بن هاشم في نوادره‌{1}لضعفها من أجل الرفع، لعدم كون إبراهيم من أصحاب الصادق(عليه السلام)فبينهما واسطة لا محالة، فلا تصلح للاستدلال.
بل لأنّ عمدة المستند هي صحيحة حفص البختري: «ليس على الإمام سهو، ولا على من خلف الإمام سهو...» إلخ‌{2}، وهي وإن كانت مطلقة حسب النظر البدوي لكنّها منصرفة بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع وبحسب الفهم العرفي إلى ما إذا كان الآخر حافظاً وضابطاً، وأنّ حفظ أحدهما بعد فرض المتابعة والمشاركة في العمل يقوم مقام حفظ الآخر، لما فيه من الكاشفية النوعية.
إذ لا يحتمل أن يكون للجماعة بما هي خصوصية وراء ذلك تستدعي استثناءها عن أدلّة الشكوك، بحيث لو لم يكن ثمّة حفظ من الآخر واشتركا في الشكّ لم تشملهما أدلّة الشكوك، وكانا مخيّرين في البناء على الطرفين، فانّ هذا غير محتمل في الصحيحة بحسب الفهم العرفي بوجه، بل هي منصرفة إلى ما ذكرناه.

{1}الوسائل 8: 241/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 24 ح 8.

{2}الوسائل 8: 240/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 24 ح 3.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست