responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 404

مسألة 4: إذا رأى من عادل كبيرة لا يجوز الصلاة خلفه إلّا أن يتوب مع فرض بقاء الملكة فيه‌

(1984)مسألة 4: إذا رأى من عادل كبيرة لا يجوز الصلاة خلفه إلّا أن يتوب مع فرض بقاء الملكة فيه(1)، فيخرج عن العدالة بالمعصية ويعود إليها بمجرّد التوبة.

مسألة 5: إذا رأى الامام يصلي ولم يعلم أنّها من اليومية أو من النوافل‌

(1985)مسألة 5: إذا رأى الامام يصلي ولم يعلم أنّها من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به، وكذا إذا احتمل أنّها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها، وإن علم أنّها من اليومية لكن لم يدر أنّها أية صلاة من الخمس، أو أنّها أداء أو قضاء، أو أنّها قصر أو تمام لا بأس بالاقتداء، ولا يجب إحراز ذلك قبل الدخول كما لا يجب إحراز أنّه في أيّ ركعة كما مرّ.

_______________________________

(1)لا ريب في عدم جواز الصلاة خلفه بعد ارتكاب الكبيرة ما لم يتب، إلّا أنّ ما أفاده(قدس سره)من اشتراط بقاء الملكة مع التوبة مبنيّ على تفسير العدالة بالملكة النفسانية.
و هذا لم يثبت كما تعرّضنا له في محلّه‌{1}عند التكلّم حول تحقيق معنى العدالة، حيث قلنا إنّها عبارة عن الاستقامة العملية في جادّة الشرع، وعدم الانحراف عن الطريقة المستقيمة يمنة وشمالاً. وأمّا اعتبار الملكة فإن أُريد بها هذا المعنى فلا كلام، وإن أُريد بها معنى آخر على حدّ سائر الملكات فلم يقم عليه أيّ دليل.
و عليه فالعادل بارتكابه الذنب قد خرج عن الجادّة المستقيمة، وسلك غير الشريعة القويمة، فهو غير متّصف بهذه الصفة وقتئذ، وبمجرّد التوبة يعود بمقتضى قوله(عليه السلام): «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»{2}إلى ما كان ويرجع إلى جادّة الشرع، ويتّصف بالاستقامة العملية، فيكون عادلاً ويصح الاقتداء به، ومعه لا حاجة إلى اعتبار الملكة زائداً على ذلك.

{1}شرح العروة 1: 212 وما بعدها.

{2}الوسائل 16: 74/ أبواب جهاد النفس ب 86 ح 8، 14.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست