responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 324
يدر المقدّم ما صلّى الإمام قبله، قال: يذكّره مَن خلفه»{1}و صحيحة زرارة عن أحدهما(عليهما السلام)قال: «سألته عن رجل صلّى بقوم ركعتين ثمّ أخبرهم أنّه ليس على وضوء، قال: يتمّ القوم صلاتهم، فإنّه ليس على الإمام ضمان»{2}.
نعم، روى الشهيد في الذكرى أنّ في رواية حمّاد عن الحلبي: «يستقبلون صلاتهم»{3}لو أخبرهم الإمام في الأثناء أنّه لم يكن على طهارة. لكن الرواية ضعيفة السند، لعدم وضوح طريق الذكرى إلى حمّاد. مضافاً إلى عدم العثور عليها في شي‌ء من كتب الأخبار ولا سيما ما جمع الكتب الأربعة وغيرها من الوسائل والبحار كما اعترف به صاحب الحدائق(قدس سره){4}فلا تصلح لمعارضة الصحيحتين، هذا.
و ربما يجمع بينهما بالحمل على الاستحباب.
و فيه: ما أشرنا إليه مراراً من أنّ الجمع المزبور إنّما يتّجه فيما إذا كان أحد الدليلين متضمّناً للأمر النفسي الظاهر في الوجوب، فيحمل على الاستحباب بقرينة الدليل الآخر المتضمّن للترخيص في الترك، مثل قوله: افعل، ولا بأس بتركه.
فانّ الجمع العرفي حينئذ يقتضي ذلك، لا سيما بناءً على مسلكنا من أنّ الوجوب ليس مدلولاً للفظ، وإنّما يحكم به العقل مع عدم الاقتران بالترخيص في الترك، حيث لا موضوع له حينئذ بعد فرض الاقتران المزبور.
و يمكن أن يكون من هذا القبيل ما لو تضمّن الدليلان الإعادة ونفيها فيجمع بينهما باستحباب الإعادة، على إشكالٍ فيه كما ناقشنا سابقاً{5}و لكنّه ليس بذاك البعد.

{1}الوسائل 8: 377/ أبواب صلاة الجماعة ب 40 ح 2.

{2}الوسائل 8: 371/ أبواب صلاة الجماعة ب 36 ح 2.

{3}الذكرى 4: 390.

{4}الحدائق 11: 234.

{5}في موارد كثيرة منها ما في شرح العروة 14: 91، 15: 420.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست