responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 323
و إذا تبيّن ذلك في الأثناء نوى الانفراد ووجب عليه القراءة مع بقاء محلّها(1)و كذا لو تبيّن كونه امرأة ونحوها ممّن لا يجوز إمامته للرجال خاصّة.

_______________________________

سابقاً{1}من عدم ورود النصّ الصحيح في ظهور كفر الإمام. إلّا أنّه لا إطلاق لها في نفي الإعادة بالنسبة إلى سائر الجهات والعوارض اللاحقة المقتضية للبطلان من زيادة الركن لأجل المتابعة، أو عروض الشكوك المبطلة، بل النظر مقصور على عدم القدح من ناحية ظهور كفر الإمام، كما ذكرناه في بقيّة النصوص.
و دعوى استبعاد عدم اتّفاق مثل ذلك طيلة هذه المدّة المديدة واضحة الفساد كما يظهر لمن كان معتاداً بصلاة الجماعة، فإنّ هذه الاتّفاقات من الفروض النادرة جدّاً، وقد كنّا نصلّي خلف المرحوم الشيخ علي القمّي(قدس سره)سنين متمادية، ولم يتّفق لنا شكّ ولا زيادة ركن للمتابعة. هذا كلّه فيما إذا كان التبيّن بعد الفراغ عن الصلاة، وأمّا لو كان أثناءها فسيأتي حكمه في التعليق الآتي. (1)و إلّا فلا شي‌ء عليه وصحّت صلاته، لحديث لا تعاد، الجاري بالإضافة إلى القراءة المتروكة عن عذر وإن كان متعمّداً كما عرفت في الصورة السابقة بناءً على ما هو الصحيح من جريان الحديث في الأثناء كما بعد الفراغ، إذ لا موجب لتخصيصه بالثاني بعد أن كان مفاده عامّاً ودالّاً على نفي الإعادة عن كلّ خلل يستوجبها ما عدا الخمس. ولا ريب أنّ الخلل كما يستوجب الإعادة لو انكشف بعد الفراغ كذلك يستوجبها لو كان الانكشاف في الأثناء، هذا.
مضافاً إلى ورود النصّ الصحيح المتضمّن لصحّة الصلاة فيما لو انكشف في الأثناء أنّ الإمام على غير وضوء، وهي صحيحة جميل بن درّاج عن الصادق(عليه السلام): «في رجل أمّ قوماً على غير وضوء فانصرف وقدّم رجلاً، ولم‌

{1}في ص316.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست