responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 325
أو مطلقاً كالمجنون وغير البالغ إن قلنا بعدم صحّة إمامته، لكن الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض(1)بل في الفرض الأوّل، وهو كونه فاسقاً أو كافراً إلخ.

_______________________________

وأمّا لو تضمّن أحدهما ما فيه إرشاد إلى الفساد والبطلان صريحاً كما في المقام، حيث تضمّنت رواية الحلبي التعبير بـ«يستقبلون صلاتهم» الكاشف عن الفساد واستئناف العمل، وكأنّه لم يفعل، المعبّر عنه بالفارسية بـ(از سر گرفتن)فهو غير قابل للحمل على الاستحباب، إذ لا معنى لاستحباب الفساد، ويعدّ الدليلان حينئذ من المتعارضين في نظر العرف. وليس الحمل على الاستحباب في مثل ذلك من الجمع العرفي في شي‌ء.
و الفرق بين هذا التعبير وبين التعبير السابق أنّ الأمر بالإعادة وإن كان ظاهراً في الإرشاد إلى الفساد إلّا أنّه غير صريح فيه، إذ ليس مؤدّاه المطابقي إلّا الإتيان بفرد ثانٍ من الطبيعة، من غير تعرّض لحال الفرد الأوّل لولا الظهور المزبور، ومن الجائز أن يكون مستحبّاً نفسياً كما في الصلاة المعادة، وأمّا الاستقبال فهو كالاستئناف ناظر إلى الفرد الأوّل، ودالّ على فساده صريحاً.
و كيف ما كان، فقد عرفت أنّ الرواية ضعيفة في نفسها، فلا تقاوم الصحيحتين الصريحتين في الصحّة إمّا مع استخلاف من يتمّ الصلاة بالقوم كما في أُولاهما، أو من دون استخلاف كما في الثانية.
و المتحصّل‌ من جميع ما قدّمناه: أنّ صلاة المأموم محكومة بالصحّة بعد انقلابها فرادى، فلا تجب عليه الإعادة، سواء أ كان الانكشاف بعد الفراغ أم أثناء الصلاة، لحديث لا تعاد، مضافاً إلى ورود النصّ في بعض الموارد كما عرفت. (1)وجهه أنّه بعد أن لم يكن مورداً للنصّ وانتهى الأمر إلى الجري على مقتضى القواعد فمن الجائز عدم جريان قاعدة لا تعاد في المقام، لاحتمال اختصاصها بالناسي كما ادّعاه بعضهم، فخروجاً عن شبهة الخلاف كان‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست