responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 205
لم يسمع، فهنا مقامان: أمّا المقام الأوّل: فلا إشكال كما لا خلاف من أحد في مرجوحيّة القراءة حينئذ، ولعلّ المشهور أو الأشهر جوازها مع الكراهة. وذهب جمع من الأصحاب من القدماء والمتأخّرين إلى الحرمة.
و الكلام يقع أوّلاً في المقتضي للمنع، وأُخرى في المانع عنه المعارض له.
أمّا المقتضي: فقد وردت روايات كثيرة معتبرة تضمّنت النهي عن القراءة إمّا عموماً كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدّمة، قالا«قال أبو جعفر(عليه السلام): كان أمير المؤمنين(عليه السلام)يقول: من قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات بعث على غير الفطرة»{1}.
أو في خصوص الجهرية كصحيحة زرارة: «إن كنت خلف إمام فلا تقرأنّ شيئاً في الأوّلتين، وأنصت لقراءته، ولا تقرأنّ شيئاً في الأخيرتين، فإنّ اللََّه عزّ وجل يقول للمؤمنين‌ { وَ إِذََا قُرِئَ اَلْقُرْآنُ } يعني في الفريضة خلف الإمام‌ { فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } فالأخيرتان تبع للأوّلتين»{2}.
و صحيحة قتيبة: «إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ»{3}.
و صحيحة علي بن جعفر: «عن الرجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به، هل له أن يقرأ من خلفه؟ قال: لا، ولكن لينصت للقرآن»{4}. ونحوها غيرها وهي كثيرة كما لا يخفى على من لاحظها.
و أمّا المانع: فقد استدلّ بأُمور تمنع من الأخذ بظواهر النصوص المتقدّمة وتصلح قرينة لصرف النهي الوارد فيها إلى الكراهة.

{1}الوسائل 8: 356/ أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 4.

{2}الوسائل 8: 355/ أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 3.

{3}الوسائل 8: 357/ أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 7.

{4}الوسائل 8: 359/ أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 16.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست