responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 204
و أمّا في الأُوليين من الجهرية(1)فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة،

_______________________________

للرجل المؤمن‌{1}بدل قوله: للمرء.
و لا يخفى أنّ قوله: «فيصنع ماذا» يكشف عمّا ذكرناه آنفاً وقوّيناه من حرمة القراءة ومغروسيتها في ذهن السائل، ولذا سأل عن أنّه ماذا يصنع، وإلّا فلو كانت القراءة جائزة كانت الوظيفة الاستحبابية معلومة من غير حاجة إلى السؤال، كما أنّ اقتصار الإمام على التسبيح في الجواب شاهد آخر عليه.
و صحيحة علي بن جعفر عن أخيه(عليه السلام)قال: «سألته عن رجل يصلّي خلف إمام يقتدي به في الظهر والعصر يقرأ؟ قال: لا، ولكن يسبّح ويحمد ربّه ويصلّي على نبيه(صلى اللََّه عليه وآله)»{2}.
و صحيحة سالم أبي خديجة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوّلتين، وعلى الذين خلفك أن يقولوا: سبحان اللََّه والحمد للََّه ولا إله إلّا اللََّه واللََّه أكبر»{3}. فإنّ أبا خديجة ثقة على الأصحّ، وتضعيف الشيخ‌{4}له مبنيّ على أمر غير صحيح كما نبهنا عليه في محلّه‌{5}. وباقي رجال السند كلّهم موثّقون. فالرواية محكومة بالصحّة كما عبّرنا نعم هي مطلقة تشمل الجهريّة كالإخفاتيّة، ولا مانع من الأخذ بالعموم كما ستعرف. (1)يقع الكلام تارة فيما إذا سمع قراءة الإمام ولو همهمة، وأُخرى فيما إذا

{1}[و هو ما رواه في قرب الإسناد كما في الوسائل. لكنّ الموجود في نسخة قرب الإسناد هو: إني لأكره للمؤمن‌].

{2}الوسائل 8: 361/ أبواب صلاة الجماعة ب 32 ح 3.

{3}الوسائل 8: 362/ أبواب صلاة الجماعة ب 32 ح 6.

{4}الفهرست: 79: 327.

{5}معجم رجال الحديث 9: 24/ 4966.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست