responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 203
و يستحبّ مع الترك أن يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمد وآله(1).

_______________________________

الأخيرتان المحكومتان بالإخفات في كافة الصلوات.
و بالجملة: فالركعتان ظاهرتان في الأخيرتين، ولا أقلّ من احتمال ذلك الموجب لإجمال الصحيحة، فتسقط عن الاستدلال.
و أمّا الثالثة فغير واضحة أيضاً، بل من الجائز كما ربما يساعده السياق أن يكون السؤال عن وظيفة الإمام، وأنّه هل يقرأ فيهما بالحمد والحال إنّه إمام يقتدى به. فكأنّ السائل تخيّل أنّ التصدّي للإمامة يستدعي القراءة حتّى في الأخيرتين، فأجاب(عليه السلام)بأنّه إن قرأ فلا بأس، وإن سكت فلا بأس.
و المراد هو السكوت الإضافي، لامتناع الحقيقي، فكما أنّ الصمت المذكور في الصدر يحمل على الخفت مجازاً بعد تعذّر الحقيقي كما مرّ فكذا السكوت هنا يحمل على الإضافي، لما ذكر.
و ما استظهرناه إن صحّ وتمّ فهو، وإلّا فلا أقلّ من احتماله وعدم الظهور في الخلاف، فغايته الإجمال فلا تصلح للاستدلال.
و المتحصّل‌ من جميع ما قدّمناه: أنّ القول بالحرمة لو لم يكن أقوى فلا ريب أنّه أحوط، عملاً بالروايات الصحيحة المانعة السليمة عمّا يعارضها حسبما عرفت. (1)لصحيحة بكر بن محمد الأزدي: «إنّي أكره للمرء أن يصلّي خلف الإمام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنّه حمار، قال قلت: جعلت فداك فيصنع ماذا؟ قال: يسبّح»{1}. وقد رويت بطرق ثلاثة{2}كلّها صحيحة، وفي بعضها:

{1}الوسائل 8: 360/ أبواب صلاة الجماعة ب 32 ح 1.

{2}الفقيه 1: 256/ 1161، التهذيب 3: 276/ 806، قرب الإسناد: 37/ 120.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست