فلا بأس، وإن سكتّ فلا بأس»{1}. وفي بعض النسخ: «إن قرأ فلا بأس، وإن سكت فلا بأس».
و تقريب الاستدلال يتوقّف على مقدّمات: الاُولى: أنّ المراد بالصمت ليس هو السكوت، إذ ليس في الصلوات ركعة يسكت فيها الإمام. وحمله على السكوت عن القراءة كما عن الوافي{2}بعيد
جدّاً كما لا يخفى، بل المراد هو الإخفات، فإنّه أقرب المجازات بعد تعذّر
الحقيقة. فقوله: «يصمت» بمثابة قوله: يخفت، لما بينهما من المشاكلة
والمشابهة. الثانية: أنّ المراد من الركعتين هما الأُوليان
من الإخفاتية دون الأخيرتين فإنّ الجهر والإخفات إنّما يطلقان بلحاظ
القراءة التي موطنها الركعتان الأُوليان غالباً. الثالثة: أنّ الصحيحة ناظرة إلى السؤال عن وظيفة
المأموم، وأنّه هل يقرأ الحمد خلف إمام يقتدى به في الركعتين الأوّلتين من
الإخفاتية، فأجاب(عليه السلام)بالتخيير، وأنّه إن قرأ فلا بأس وإن سكت فلا
بأس، أو إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس. فينتج بعد ضمّ المقدّمات جواز
القراءة في الأوّلتين من الإخفاتية. أقول: أمّا المقدّمة الأُولى فحقّ لا مساغ لإنكارها كما عرفت.
و أمّا الثانية فغير واضحة، بل لعلّ الصحيحة ظاهرة في الأخيرتين، إذ لو
أُريد الأُوليان والمفروض أنّ الصلاة إخفاتية لم يكن وجه لتخصيص الخفت
بهما، لكون ركعاتها حينئذ إخفاتية بأجمعها، فلا يحسن التعبير بالركعتين
اللتين يصمت فيهما.
بل كان الأولى أن يعبّر هكذا: عن الركعتين من الصلاة التي يصمت فيها.
وإنّما يحسن تخصيص الخفت بالركعتين وإسناده إليهما فيما لو أُريد بهما