responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 201
اللغوي، أي لا يتيسّر ولا يجوز، المساوق للمنع وعدم الإمكان، ومنه قوله تعالى‌ { لاَ اَلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهََا أَنْ تُدْرِكَ اَلْقَمَرَ } {1}أي يمتنع ولا يتيسّر لها ذلك.
و عليه فالصحيحة ظاهرة في التحريم، وملحقة بالروايات السابقة الدالّة على المنع، لا أنّها معارضة لها.
و مع التنزّل فلا أقلّ من عدم ظهورها في الكراهة، بل في الجامع بينها وبين الحرمة، وحيث لا قرينة في المقام على التعيين فيحكم عليها بالإجمال، فتسقط عن الاستدلال.
الثانية: رواية البصري عن جعفر بن محمد(عليه السلام): «أنّه سأل عن القراءة خلف الإمام، فقال: إذا كنت خلف الإمام تولاّه وتثق به فإنّه يجزيك قراءته، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه...» إلخ‌{2}.
و فيه: أنّها ضعيفة السند جدّاً، لاشتماله على جمع من الضعفاء والمجاهيل وإن تمّت دلالتها. فهي ساقطة، ولا تصل النوبة إلى الجمع الدلالي كي يحمل النهي في تلك الأخبار الصحيحة على الكراهة.
و دعوى الانجبار بعمل المشهور ممنوعة صغرى وكبرى كما مرّ مراراً. مضافاً إلى عدم تحقّق الشهرة في المقام بنحو يكون القول الآخر شاذاً، فإنّ القائلين بالحرمة أيضاً كثيرون، والمسألة ذات قولين، وليست شهرة في البين كي يدّعى الانجبار بها.
الثالثة: وهي العمدة صحيحة[الحسن بن‌]علي بن يقطين عن أخيه عن أبيه في حديث قال: «سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن الركعتين اللّتين يصمت فيهما الإمام أ يقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ فقال: إن قرأت‌

{1}يس 36: 40.

{2}الوسائل 8: 359/ أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 15.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست