responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 13  صفحة : 109
نعم، مفاد التعليل جواز التقدم وهو غير المحاذاة المذكورة في صدر الصحيحة، ولكن جوازه يدل على جوازها بطريق أولى.
و كيف ما كان، فلو سلّم فغايته تشويش الصحيحة من هذه الناحية وهو غير ضائر بما هو محل الاستشهاد بعد صراحتها فيه كما لا يخفى.
و منها: صحيحة الفضيل عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: إنما سميت بكة، لأنه تبك فيها الرجال والنساء، والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك، وإنما يكره في سائر البلدان»{1}بناء على عدم الفصل بين مكة وغيرها جوازاً ومنعاً، وإن ثبت الفصل كراهة بمقتضى نفس هذه الصحيحة بعد حمل الكراهة الواردة فيها على الكراهة المصطلحة. إذن فتكون الصحيحة صريحة في الجواز، وبذلك يحمل المنع في الطائفة الأولى المفصّلة بين حالتي صلاة المرأة وعدمها على الكراهة، فترتفع المنافاة بينها وبين الطائفة الثانية.
الطائفة الثالثة: ما تضمّنت التفصيل، ففي موثقة عمار إناطة الجواز بالفصل بينهما بمقدار عشرة أذرع«عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال: لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، فان كانت تصلي خلفه فلا بأس...» إلخ‌{2}.
فلو كنا نحن وهذه الموثقة لأخذنا بها وحكمنا بهذا التفصيل، إلّا أنّ هناك روايات اُخرى تضمّنت تحديد الفصل بمقدار شبر واحد، وأنّه إذا كانت الفاصلة بهذا المقدار صحت الصلاة، وإن كانت دونه بطلت.
و مقتضى الجمع العرفي بينها وبين الموثقة الالتزام بالكراهة فيما إذا كان الفصل‌

{1}الوسائل 5: 126/ أبواب مكان المصلي ب 5 ح 10.

{2}الوسائل 5: 128/ أبواب مكان المصلي ب 7 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 13  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست