responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 13  صفحة : 108
و منها: صحيح جميل‌{1}عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)أنه«قال: لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي، فإن النبي(صلى اللََّه عليه وآله)كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد»{2}.
و نوقش فيه: باضطراب المتن، لعدم ارتباط التعليل بمورد الخبر، وعدم انطباقه عليه، إذ لا كلام في جواز صلاة الرجل وبين يديه أو بحذائه امرأة نائمة أو قائمة في غير صلاة. كما دل عليه غير واحد من الأخبار، فالاستشهاد بقصة النبي(صلى اللََّه عليه وآله)مع عائشة وهي مضطجعة لا سيما وهي حائض، وذكرها في مقام التعليل لجواز صلاة الرجل والمرأة بحذاء الآخر، مما لا يناسبه ولا يلائمه.
و من هنا استظهر في الوافي على ما في الحدائق حصول التصحيف في الخبر، وأنّ الصواب في العبارة«أنه لا بأس أن تضطجع المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي فإن النبي(صلى اللََّه عليه وآله)...إلخ»{3}.
و فيه: ما لا يخفى، فإن الرواية مذكورة في جميع كتب الحديث بصورة«تصلي» كما أثبتناها دون«تضطجع» فالرواية إذن تامة سنداً ودلالة، وإنما الكلام في ربط التعليل بالحكم.
و يمكن توجيهه بناء على المشهور بين المتأخرين من الجواز عن كراهة بأن التقدم لو كان مانعاً فإنما هو من جهة وجود المرأة بين يدي الرجل من غير خصوصية لصلاتها، وحيث قد ثبت صلاة النبي(صلى اللََّه عليه وآله)و عائشة بين يديه، فلا مانع إذن من تقدمها عليه، وإن كانت تفترق حالة الصلاة عن غيرها من حيث الكراهة وعدمها بمقتضى نصوص التفصيل والجمع بين الأخبار.

{1}المراد به جميل بن دراج وقد تقدم الكلام في سنده‌[في هامش ص88].

{2}الوسائل 5: 122/ أبواب مكان المصلي ب 4 ح 4.

{3}الحدائق 7: 178، الوافي 7: 480/ 6399.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 13  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست