responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قراءة في المنهج الحديثي عند الألباني المؤلف : حكمت الرحمة    الجزء : 1  صفحة : 76
من أبواب الدين, المأخوذ على المكلّفين العلم بها, والقطع عليها, والعلّة في ذلك أنّه إذا لم يعلم أنّ الخبر قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان أبعد من العلم بمضمونه, فأمّا ما عدا ذلك من الأحكام التي لم يوجب علينا العلم بأنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قرّرها وأخبر عن الله عزّ وجلّ بها, فإنّ خبر الواحد فيها مقبول, والعمل به واجب»[1].

٤- قال الغزالي في المستصفى: «مسألة: (هل خبر الواحد يفيد العلم؟) اعلم أنّا نريد بخبر الواحد في هذا المقام ما لا ينتهي من الأخبار إلى حدّ التواتر المفيد للعلم، فما نقله جماعة من خمسة أو ستّة مثلا فهو خبر الواحد، وأمّا قول الرسول عليه السلام ممّا علم صحّته فلا يسمّى خبر الواحد، وإذا عرفت هذا فنقول: خبر الواحد لا يفيد العلم، وهو معلوم بالضرورة، أنّا لا نصدّق بكلّ ما نسمع، ولو صدّقنا وقدرنا تعارض خبرين فكيف نصدق بالضدّين...»[2].

٥- ولقد اعترف ابن تيمية في (منهاج السنّة) بذلك فقال: «الثاني: أنّ هذا من أخبار الآحاد فكيف يثبت به أصل الدين


[1] الكفاية في علم الرواية: ٤٣٢.

[2] المستصفى: ١١٦.

اسم الکتاب : قراءة في المنهج الحديثي عند الألباني المؤلف : حكمت الرحمة    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست