responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 82
وإن كانت واردة في قضية الإيمان وإخفائه وإظهار الكفر وإبرازه، إلاّ أنها لا تشتمل على الأمر بالتقية، نعم فيها أن المقام خارج عن غضب الله وعقابه، وإنما يتوجّه العقاب لمن شرح صدره بالكفر كما هو صريح الآية.

وكذلك الحال بالنسبة للروايات الواردة في ذيل هذه الآية، فإنها وردت

في عمار وقضيته مع أهل مكة، وأصحاب الكهف وقومهم، وأبي طالب عليه السلام وقريش.

كما ورد أن هؤلاء يعطون الأجر مرتين أجر الإيمان وأجر الإخفاء، ولم

يرد في هذه الروايات أمر بالإمفاء، فيمكن حمل ذلك على الاستحباب.

وأما القول بالوجوب فذلك:

أولاً: للأدلة العامة التي دلّت على أن التقية في كل ضرورة، ومنها أصول

الدين.

وثانياً: لما ورد في ذيل موثقة مسعدة بن صدقة وهو قوله عليه السلام لعمار: إن

عادوا فعد ... وقد أمرك أن تعود الحديث[1] .

إلاّ أنّه يمكن الجواب عنهما ـ أما عن الأول ـ فبأنها في مقام بيان أصل المشروعية والجواز، وأما عن الثاني فبأن مقتضى الجمع بينها وبين ما تقدم هو الرجحان، مضافاً إلى ما في الرواية من قوله: فقد أنزل الله عذرك، وأمرك أن تعود، فوجود الأمر هنا بعد قبول العذر نظير الأمر بعد الحظر وليس في ذلك دلالة على الوجوب، مضافاً إلى أنّه قد ورد المدح في كثير ممّن لم يتق كما في آسية بنت مزاحم، فإنها عذبت من أجل أن تعلن الكفر فأبت ولم تعلنه حتى استشهدت وورد فيها من الفضائل والمناقب الشيء الكثير[2] .

والحاصل: أن المستفاد من جميع الآيات والروايات الواردة في المقام أن


[1] ـ وسائل الشيعة ج ١١ باب ٢٩ من أبواب الأمر والنهي الحديث ٢ .

[2] ـ مجمع البيان ج ١٠ تفسير سورة التحريم ص ٣١٩ .

اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست