responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 81
فآتاهم الله أجرهم مرتين[1] .

ومنها: رواية الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أصحاب الكهف أسرّوا الإيمان وأظهروا الكفر، وكانوا على إجهار الكفر أعظم أجراً منهم على إسرار الإيمان[2] .

ومنها: رواية عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله عليه السلام في (حديث)، أن جبرئيل عليه السلام نزل على رسول الله صلي الله عليه و آله فقال: يا محمّد إن ربك يقرؤك السلام ويقول لك: إن أصحاب الكهف أسروا الإيمان وأظهروا الشرك ، فآتاهم الله أجرهم مرتين، وأن أبا طالب أسر الإيمان وأظهر الشرك، فآتاه الله أجره مرتين، وما خرج من الدنيا حتى أتته البشارة من الله بالجنة[3] .

وهناك روايات أخرى لا يخرج مفادها عما يستفاد من الروايات المتقدمة

من جواز التقية في أصول الدين، وهكذا بالنسبة إلى سبّ أحد المعصومين عليهم السلام .

المقام الثاني: في حكم التقية في أصول الدين:

وفيه جهتان:

الأولى: في أصول الدين الخمسة.

الثانية: في سب المعصوم.

أما بالنسبة إلى أصول الدين من التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد،

فيحتمل القول بالجواز كما يحتمل القول بالوجوب.

أمّا الجواز فلأن الآية الشريفة ﴿إلاّ من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان [4] ،


[1] ـ وسائل الشيعة ج ١١ باب ٢٩ من أبواب الأمر بالمعروف الحديث ١٥ .

[2] ـ نفس المصدر الحديث ١٦ .

[3] ـ نفس المصدر الحديث ١٧ .

[4] ـ سورة النحل، الآية: ١٠٦ .

اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست