responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 80
الذهلي وأما الحناط فهو قليل الحديث، وأما البصري فقد حدث عنه أسيد بن زيد، وأما الأنباري فهو متأخر من حيث الطبقة وقد روى عنه محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري فالظاهر انحصار الراوي عن الصادق عليه السلام في محمّد بن مروان الذهلي، وهو المعروف وإن له كتاباً وما عداه فليس بمعروف وهو وإن لم يوثق صراحة إلاّ أن المشايخ الثقات قد رووا عنه فيحكم بوثاقته واعتبار روايته[1] ، وسيأتي له ذكر أيضاً عما قريب.

ومنها: رواية عبد الله بن عجلان، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال: سألته فقلت

له: إن الضحاك قد ظهر بالكوفة ويوشك أن تدعى إلى البراءة من علي عليه السلام فكيف نصنع؟ قال: فابرأ منه قلت: أيهم أحب إليك؟ قال: أن تمضوا على ما مضى عليه عمّار بن ياسر أخذ بمكة فقالوا له: ابرأ من رسول الله صلي الله عليه و آله فبرأ منه، فأنزل الله عزوجل عذره ﴿إلاّ من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان[2] .

وبعض هذه الروايات صريح الدلالة في جواز السب تقية، كما أن بعضها

شامل للبراءة، إلاّ أن في البراءة كلاماً سيأتي.

وهناك روايات أخرى يمكن عدّها طائفة ثالثة مؤيدة لما تقدم، منها:

رواية عبد الله بن يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنّه ذكر أصحاب الكهف فقال: لو كلّفكم قومكم ما كلفهم قومهم فقيل له: وما كلفهم قومهم؟ فقال: كلفوهم الشرك بالله العظيم فأظهروا لهم الشرك وأسرّوا الإيمان حتى جاءهم الفرج[3] .

ومنها: رواية درست، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال: ما بلغت تقية أحد ما

بلغت تقية أصحاب الكهف ، إنهم كانوا يشدون الزنانير، ويشهدون الأعياد،


[1] ـ معجم رجال الحديث ١٨ : ٢٣٠ ـ ٢٣٣ الطبعة الخامسة وأصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص ٤٣٩ الطبعة الأولى.

[2] ـ وسائل الشيعة ج ١١ باب ٢٩ من أبواب الأمر بالمعروف الحديث ٣ ، أقول: هكذا أوردت الرواية، ولعل الصحيح هو: (أن ندعى) بصيغة التكلم لا الخطاب.

[3] ـ نفس المصدر الحديث ١٤ .

اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست