responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 479
فقد ورد في روايات صحيحة[1] أنّه يتوخى شهراً فيصومه، ويلاحظ بعد ذلك أن صيامه وقع متقدماً أو متأخراً أو موافقاً فإن كان موافقاً أو متأخراً فلا قضاء، وأما إذا كان الصيام متقدماً على زمان الواجب ـ أي شهر رمضان ـ فلابد من القضاء مع أنّه معذور.

نعم ورد استثناء حالة الإغماء وهي محل كلام بين الفقهاء ولسنا في مقام تحقيقها.

وبناء على هذا ففي ما نحن فيه من هذا القبيل، فإنّ المكلف إذا ترك الواجب وإن كان معذوراً إلاّ أنّه يجب عليه القضاء.

وأما بالنسبة إلى الوجه الثاني فقد ذكرنا روايتين يمكن أن يستشهد بهما على المدعى، إلاّ أن في دلالتهما تأمّلاً، فإنه وإن ورد فيهما: (لا يفطر ويتم صومه) إلاّ أنّه يمكن أن يقال: إن معنى لا يفطر أي لا يجب عليه أن يأكل بعد ذلك ويتم صومه، ولا تدلان على أن موضوع القضاء هو الإفطار، وهناك روايات أخرى قيل بدلالتها على ذلك منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله، ثمّ نام متعمداً في شهر رمضان حتى أصبح، قال: يتم صومه ثمّ يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه[2] .

والرواية وإن كانت واردة في موضوع الاحتلام إلاّ أن الحكم كلي وهو الإفطار في شهر رمضان.

ومنها: موثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عن أبيه عليه السلام أنّه قال: من تقيأ متعمداً وهو صائم فقد أفطر وعليه الإعادة، فإن (وإن) شاء الله عذّبه وإن شاء غفر له، وقال: من تقيأ وهو صائم فعليه القضاء[3] .

ومنها: موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألته عن رجل أفطر يوماً


[1] ـ وسائل الشيعة ج ٧ باب٧ من أبواب أحكام شهر رمضان.

[2] ـ نفس المصدر باب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١ .

[3] ـ نفس المصدر باب ٢٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٦ .

اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست