responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 478
يستشهد له ببعض الروايات التي تدل على أنّ المناط في القضاء هو الإفطار ومن ذلك: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنّه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب؟ قال: لا يفطر، إنما هو شيء رزقه الله فليتم صومه[1] .

ومن هذه الرواية يعلم أنّ الأكل والشرب ليس مفطراً في حال النسيان.

ومنها: رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين يقول: من صام فنسي فأكل وشرب فلا يفطر من أجل أنّه نسي، فإنما هو رزق رزقه الله تعالى فليتم صيامه (صومه) [2] .

وهذه الرواية كالسابقة في دلالتها على أنّ الأكل والشرب نسياناً لا يعد إفطاراً فلا يلزم القضاء، ومن ذلك يستفاد أن موضوع القضاء هو الإفطار لا مجرد الأكل والشرب ولو كان عن نسيان، وبعبارة أخرى أن القضاء في الصوم لازم بأحد وجهين:

الأول: ما ذكره السيد الأستاذ قدس سره [3] : من أنّ ظاهر الروايات هو الإجزاء فيما إذا كان من جهة النقص لا من جهة ترك الإتيان بالواجب رأساً.

الثاني: ما أشار إليه صاحب الجواهر[4] : من أنّ موضوع القضاء هو الإفطار، وإذا تحقق الموضوع لزم الحكم، أما بالنسبة إلى الوجه الأول فهو في محله، فإنّ القول بشمول الأدلة لما لم يأت بالواجب رأساً مشكل، وقد ورد في نظائره الأمر بالقضاء كما إذا نسي الواجب أو جهل حتى انقضى زمانه، ومثل ما إذا فات الواجب لنوم أو مرض أو نحو ذلك، ففي هذه الموارد لابد من القضاء.

وهكذا الحال بالنسبة إلى المعذور كمن كان محبوساً ولم يستطع التشخيص،


[1] ـ وسائل الشيعة ج ٧ باب ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١ .

[2] ـ نفس المصدر الحديث ٩ .

[3] ـ مستند العروة الوثقى ج ١ كتاب الصوم ص ٢٦٨ المطبعة العلمية.

[4] ـ جواهر الكلام ١٦ : ٢٥٩ الطبعة السابعة.

اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست