responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 480
من شهر رمضان متعمداً؟ قال: يتصدق بعشرين صاعاً ويقضي مكانه[1] .

وغيرها من الروايات التي علق فيها الحكم بالقضاء على الإفطار فعند تحقق الموضوع يترتب الحكم.

ولكن يمكن المناقشة في هذه الاستفادة وذلك:

أولاً: أن الروايات المذكورة أجنبية عن محل الكلام، وذلك لأنّها ناظرة

إلى الإفطار العمدي الصادر عن قصد واختيار، وما نحن فيه هو التقية فشمولها للمقام أول الكلام.

وثانياً: أنّ الصحيح من روايات المقام اثنتان الأولى: رواية عيسى بن أبي منصور والثانية: رواية خلاد بن عمارة ولم يرد فيهما ذكر الإفطار، نعم ورد الإفطار في الروايتين الأخريين إلاّ أنهما مرسلتان كما تقدم.

والحاصل: أنّ هذا الوجه لا يمكن الاعتماد عليه لعدم الدليل على إناطة وجوب القضاء بالإطفار، ولكن مع عدم ثبوت هذا الوجه هل يجب القضاء فيه بخصوصه أم لا؟ فمن اضطر تقية إلى الإتيان بمانع أو إنقاص شرط أو جزء فهل حاله حال المتعمد، أم أن القضاء يسقط عنه كسقوط الحكم التكليفي؟ ونفس الكلام يرد بالنسبة إلى الجاهل فمن أفطر عن جهل هل يلزمه القضاء أم لا؟ إذ فرق في المقام بين الموردين.

أما الروايات فقد قلنا بعدم دلالتها على شيء من ذلك وإتمام الحكم من جهة القواعد مشكل.

وقد ذهب السيد الأستاذ[2] قدس سره تبعاً لصاحب العروة[3] إلى القول بوجوب القضاء في كلا الموردين مع أنّ الأمر في الجهل ـ بحسب الظاهر ـ أسهل من التقية،


[1] ـ وسائل الشيعة ج ٧ باب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٤ .

[2] ـ مستند العروة الوثقى ج ١ كتاب الصوم ص ٢٥١ المطبعة العلمية.

[3] ـ نفس المصدر المتن.

اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست