responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 477
للأمر فهنا يلاحظ المورد فإن كان مما يقع الابتلاء به كثيراً ومع ذلك لم يرد فيه دليل خاص على الإجزاء وعدمه، كالتكتف في الصلاة مثلاً، وغسل الرجلين والنكس في الوضوء ونحو ذلك، وكان بمرأى من الأئمة عليه السلام ، أمكن القول بالإجزاء مطلقاً حكماً وموضوعاً وعدم الحاجة إلى القضاء، وإن كان الابتلاء به قليلاً ونادراً كما نحن فيه مثل الصوم في يوم الشك أو الموقف في عرفات ونحو ذلك، فلا يمكن القول بالإجزاء، إذ ليس لنا سيرة متصلة بزمان الأئمة عليه السلام لنكتشف منها الصحة وعدمها فإن القاعدة تقتضي عدم الإجزاء.

وأما إذا لم يأت بالواجب أصلاً للتقية فهذا لا إجزاء فيه قطعاً لعدم الإتيان بالواجب، لا أنّه أتى به ناقصاً فإذا لم يصل تقية أو لم يصم في جميع اليوم كذلك وجب القضاء لعدم إتيانه بشيء من الواجب.

والحاصل: أنّه لا فرق بين الأحكام التكليفية والوضعية من حيث الإجزاء وعدمه إلاّ في هذه الصورة الأخيرة وهي عدم الإتيان بالواجب.

هذا حاصل كلامه قدس سره في المقام[1] .

ولكنا قد استفدنا من الأدلة ـ فيما تقدم في مبحث التقية مع الكفار ـ الإجزاء مطلقاً حتى في الأجزاء والشرائط لكن لا بهذه الأدلة الثلاثة التي ذكرها السيد الأستاذ قدس سره ولم نتمسك بها على الإجزاء، كما أنّه لا كلام لنا في الصورة الأخيرة وهي ما إذا لزم من التقية ترك الواجب، وإنما محل الكلام فيما إذا لم يأت بشرط أو جزء أو أتى بمانع، هذا أولاً.

وثانياً: أنّه ورد في الروايات أن القضاء في الصوم موضوعه الإفطار بمعنى

أنّ المكلف نوى الصوم وأفطر، فإن كان الإفطار يقابل الصوم ويناقضه فلابد حينئذ من القضاء لهذه الجهة، وقد أشار إلى هذا صاحب الجواهر[2] ، ويمكن أن


[1] ـ مستند العروة الوثقى ج ١ كتاب الصوم ص ٢٦١ المطبعة العلمية.

[2] ـ جواهر الكلام ١٦ : ٢٥٩ الطبعة السابعة.

اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست