responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 427
ذلك فالمرجع حينئذ أصالة البراءة.

ويؤيد هذا عمل المشهور وإن كنا لا نقول إنّ عمل المشهور موجب للتقوية أو التضعيف، لكن إذا كان العمل مشهوراً ومورداً لكثرة الابتلاء بل وادعي عليه الإجماع فذلك يوجب الاطمئنان بعدم تحقق الإطلاق، ومع الشك فقاعدة البراءة محكمة، هذا ما يتعلق بالروايتين وما يرد عليهما من جهة السند والدلالة.

وأما إذا أغمضنا الطرف عن المناقشة فيهما وقلنا بتماميتها سنداً ودلالة فلابد من القول بالوجوب لأنه دليل لفظي مقدم على الأصل العملي، نعم ذكر السيد الأستاذ قدس سره أن الروايتين ـ على فرض تماميتهما ـ معارضتان بصحيحتي صفوان المتقدمتين فتكونان مقيدتين لهاتين الروايتين[1] .

ولكن على القول بعدم التعارض ـ كما هو احتمال في المقام ـ وعلى فرض تماميتهما لابد من القول بالوجوب وإلاّ بالعدم لأصالة البراءة.

هذا ما يتعلق بالموضع الأول وحاصله: أنّه لا حجة لنا على أنّ الجهر بالبسملة في الصلاة الإخفاتية واجب وإنما هو مستحب، ويؤيده الإجماع وعمل المشهور.

وأما بالنسبة إلى الموضع الثاني ـ وهو ارتباط المسألة بالتقية ـ فقد اختلفت كلمات الفقهاء في ذلك: فذهب صاحب الجواهر إلى وجوب العمل على ما تقتضيه التقية[2] ، وذهب ابن أبي عقيل إلى أنّه لا تقية في الجهر بالبسملة ونقل عنه صاحب المدارك، أنّه قال: قد تواترت الروايات بأنه لا تقية في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم[3] .

هذا وقد نقل صاحب المستدرك عن كتاب الدعائم قوله: روينا عن


[1] ـ مستند العروة الوثقى ج ٣ كتاب الصلاة ص ٤١٥ الطبعة الأولى.

[2] ـ جواهر الكلام ٩ : ٣٩١ الطبعة السابعة.

[3] ـ نفس المصدر ص ٣٨٥ .

اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست