responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 426
الجهر واجب حتى في الصلوات الإخفاتية.

هذا وقد يقال: إنّ رواية سليم ورواية الأعمش معارضتان برواية أخرى صريحة في عدم الوجوب وهي صحيحة الحلبيين أنهما سألاه: عمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب؟ قال: نعم، إن شاء سراً وإن شاء جهراً فقالا: أفيقرأها مع السورة الأخرى؟ فقال: لا[1] .

وظاهر الرواية أنّ السؤال عن القراءة في الصلاة وقرينتها قوله عليه السلام : (لا) إلاّ أنّ الحق أنّ هذه الرواية لا تصلح للمعارضة لأنها واردة مورد التقية والتفكيك بين صدر الرواية وذيلها بأن يقال: إنّ الصدر لا تقية فيه والذيل وارد في التقية مشكل.

فالأقوى في المسألة بأنّ الإجهار بالبسملة في الصلوات الإخفاتية

مستحب لا واجب، وعليه فلا تقية في الصلاة الإخفاتية وإنما التقية في الصلاة الجهرية. هذا ما يتعلق برواية سليم وسيأتي ما ينفع في المقام.

وأما رواية الأعمش فهي أيضاً محل نظر سنداً ودلالة.

أما من حيث السند ففيها عدة مجاهيل وإن كان الأعمش في نفسه لا بأس به، فالرواية غير معتبرة.

وأما من جهة الدلالة فيمكن المناقشة فيها بأن يقال: إنّ قوله عليه السلام : (والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم واجب) هو في مقابل العامة القائلين بوجوب السر

فليس له إطلاق، وهذا الاحتمال وارد أيضاً في رواية سليم، فإنّ إلزام الناس بالجهر في الصلاة الجهرية في مقابل قول العامة لأنهم يلتزمون بالسر وهو بدعة والإمام عليه السلام يريد رفعها، وليس الإمام في مقام بيان أنّ الجهر واجب مطلقاً حتى في الصلاة الإخفاتية، وعليه فالإطلاق غير محرز ولا أقل هو محل شك، وبناء على


[1] ـ وسائل الشيعة ج ٤ باب ١٢ من أبواب القراءة الحديث ٢ .

اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست