responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السلف الصالح المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية    الجزء : 1  صفحة : 219

وعن الحلبي الشافعي في (السيرة النبوية): ((أعطى عثمان الحارث عُشر ما يباع في السوق، أي: سوق المدينة))[1].

وروى ابن قتيبة في (المعارف)، وأبو الفدا في تاريخه أنّ عثمان أقطع فدك لمروان وهي صدقة رسول الله(صلى الله عليه وآله). فقال أبو الفدا: وأقطع مروان بن الحكم فدك وهي صدقة رسول الله(صلى الله عليه وآله) الّتي طلبتها فاطمة ميراثاً فروى أبو بكر عن رسول الله(صلى الله عليه وآله): (نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقه)، ولم تزل فدك في يد مروان وبنيه إلى أن تولّى عمر بن عبد العزيز فانتزعها من أهله وردّها صدقة[2].

وفي العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي: (إنّه ـــ أي: عثمان ـــ أقطع فدك مروان، وهي صدقة لرسول الله(صلى الله عليه وآله)، وافتتح إفريقية وأخذ خمسه فوهبه لمروان)[3].

وهذه الغنائم الّتي يهبها عثمان لذويه وأهل خاصّته بلا ضابط شرعي قد جاء حكمها عن رسول الله(صلى الله عليه وآله)، إذ قال(صلى الله عليه وآله): (لله خمسه وأربع أخماس للجيش، وما أحد أولى به من أحد، ولا السهم تستخرجه من جنبك، ليس أنت أحق به من أخيك المسلم)[4]، وأمّا السنّة الثابتة في الصدقات فهي أنّ أهل كلّ بيئة أحقّ بصدقتهم ما دام فيهم ذو حاجة، وليست الولاية على الصدقات للجباية وحملها إلى عاصمة الخلافة، وإنّما هي للأخذ من الأغنياء والصرف في فقراء محالها، وقد ورد في وصية رسول الله(صلى الله عليه وآله) لمعاذ حين بعثه إلى اليمن يدعوهم إلى الإسلام والصلاة أنّه قال: (فإذا أقرّوا


[1] السيرة الحلبية 2: 272.

[2] تاريخ أبو الفداء 1: 236، المعارف: 195.

[3] العقد الفريد 5: 35.

[4] سنن البيهقي 6: 324، 336، المغني لابن قدامة 9: 257، كنز العمال 4: 375.

اسم الکتاب : السلف الصالح المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست