اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 384
عليه في الاشهر ، وفاعله لا يأثم ، غير أنّه ليس من فصولهما المشهورة ـ وإن حصل به الكمال ، وليس من وضع المفوّضة ـ سيّما إذا قصد التبرُّك بضمّ هذه الفصول [١].
فالشـيخ آل عصفور أراد بكلامه هذا التعليق على ما قاله الشيخ الطوسيّ في المبسوط : « غير أنّه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله » ، وكذا التعليق على كلام الشيخ الصدوق القائل بأنّها من وضع المفوّضة ، والقول بأنّ الشهادة الثالثة وإن حصل بها كمال الأذان إلاّ أنّها مع ذلك ليست جزءا واجبا داخلاً في ماهيته ، وعليه فإنّه ; وإن كان يقول بمثل كلام الشيخ الطوسي بعدم إثم فاعلها ، إلاّ أنّه لا يقول بها من خلال الأخبار الشـاذّة بل للعمومات ، ولا سـيّما إذا قصد بعمله التبرّك والتيمّن.
٢٤ ـ الشيخ جعفر كاشف الغطاء ( ت ١٢٢٨ ه )
قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء في كتابه ( كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ) ما نصه :
وروي : أنّه [ أي الأذان ] عشرون فصلاً ؛ بتربيع التكبير في آخره [٢].
( والمرويّ عن النبيّ 6
مرّة قول : « أشهد أنّ محمّدا » ـ واُخرى : أنّي ـ رسول اللّه » [٣]، والظاهر نحوه في الإقامة ، والتشهّد ) [٤].
[١] سداد العباد ورشاد العباد : ٨٧ / البحث الثالث : في الكيفية والترتيب وبيان الفصول. [٢] مصباح المتهجد : ٢٦ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٦٨ ، الوسائل ٤ : ٦٤٨ / أبواب الأذان والإقامة ب ١٩ / ح ٢٢ ، ٢٣. [٣] الفقيه ١ : ٢٩٧ / ح ٩٠٥ ، الوسائل ٥ : ٤١٨ / أبواب الأذان والإقامة / ح ٦٩٧٤. [٤] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 384