responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 249

ذلك ...

فكيف لم يجعلها الشيخ معارَضَةً ، ولا توجّه إلى وجه الحمل ورفع التعارض بإبداء المراد؟

والصدوق كيف ردّ بها المذاهب النادرة الّتي هي خارجة عن مذهب الشيعة ، ولم يتعرّض لردّ ما هو المذهب المشهور في الشيعة ، لو لم يكن متّفقا عليه؟!

ولو لم يكن هو المشهور ، فلا أقل من كونه مذهبا مشهورا منهم ، ولو لم يكن كذلك فلا أقلّ من كونه مذهب بعض منهم ، وأين هذا من مذهب من هو خارج من الشيعة؟

هذا ، مع أنّه لم يبيّن : أيُّ شيء اُريد من هذه الرواية؟ فظاهرها بديهيّ الفساد لا يرتكبه أحد ، فضلاً أن يكون مثل الصدوق.

وخلاف الظاهر تتوقّف معرفته على سبيل التعيين ، فإنّ تأليفه ( الفقيه ) لمن لا يحضره الفقيه ، فمن لا يحضره الفقيه كيف يعرف الاحتمال المخالف للظاهر على سبيل التعيين من غير معيِّن؟! بل من يحضره الفقيه لا يمكنه ذلك فضلاً عمّن لا يحضره.

وخلاف الظاهر ، إمّا أن يكون المراد أنّها مثل الأذان ، إلاّ زيادة « قد قامت الصلاة » مرتين ، أو تكون هذه الزيادة مكان التكبير مرّتين في أوّل الأذان ، فيصير عددها وفصولها سواء ، وهو أقرب إلى قوله : والإقامة مثل ذلك [١]. انتهى كلام الوحيد البهبهاني.

فكيف يمكن ـ علميا ـ أن يعارِضَ خبرٌ شاذّ غير معمول به ، الأخبارَ الصحيحة الاُخرى في الأذان والإقامة والتي عمل بها الشيعة حتى صارت سيرة لهم؟!


[١] مصابيح الظلام ٦ : ٥٠٩ ـ ٥١٢. وانظر كلامه في الحاشية على مدارك الاحكام ٣ : ٢٨٠ كذلك.

اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست