responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 248

الصلاة » بعد الفراغ من قوله :

« حيّ على خير العمل ، حي على خير العمل » [١] في حين أن الشيخ الصدوق لم يقل بهذا.

وكذا قوله ; « ولا بأس أن يُقال في صلاة الغداة على إثر حيّ على خير العمل : الصلاة خير من النوم ، مرتين للتقية » لا يمكن تصوّره والقول به ، لأنّ المؤذّن لو كان في حال التقية فلا يمكنه أن يجهر بـ« حي على خير العمل » ، وإن لم يكن في حال التقيّة فلا يجوز له أن يقول :« الصلاة خير من النوم » ، إلاّ أن نقول أنّه كان يعيش في تقيّه عالية فأفتى بالقول بالحيعلة سرّا وبالتثويب علنا ، جمعا بين الأمرين ، أو لعلّ هناك ملابسات أخرى سنوضّحها لاحقا.

الوحيد البهبهاني ومقصود الصدوق من مثلية الأذان والإقامة

قال الوحيد البهـبهاني وبعد أن ذكر رواية الحضـرمي والأسدي : فلعل المراد أنّ الإقامة كذلك غالبا ، إلاّ فيما ندر ، وهو تثنية التكبير في الأوّل ، ووحدة التهليل في الآخر ...

فيحتمل أن يكون المراد من كون الإقامة مثل الأذان ، أنّها مثله في كونها مثنى مثنى ، ردّا على العامة القائلين بكونها مرّة مرّة مطلقا ...

والصدوق في « الفقيه » لم يذكر إلاّ هذه الرواية ، ثمّ قال : هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص ...

فلو لم يكن ما ذكرناه هو المراد من هذه الرواية ، ولم يكن ذلك ظاهرا عليهم ، لم يكن لما ذكره الشيخ وما ذكره الصدوق وجه ، لأنّ ظاهر هذه الرواية مخالف للمُجمع عليه ، إذ لم يرضَ أحد أن تكون الإقامة مثل الأذان ، لأنّ فيها « قد قامت الصلاة » يقينا دون الأذان ... وأمّا أن يكون المراد غيره ولا قرينة أصلاً على تعيين


[١] النهاية : ٦٨.

اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست