responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 250

أضف إلى ذلك أنّ الأصحاب الّذين أجازوا العمل بالروايات المختلفة في الأذان والإقامة ، سواء كانت ٣٥ فصلاً ، أو ٣٧ ، أو ٣٨ ، أو ٤٢ أو غيرها ، قالوا بذلك لصحّة تلك الروايات عندهم ، فكيف يصحّ أن يقول الشيخ الصدوق : « هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه » ، مُغفِلاً الروايات الاُخرى المعمول بها عند الآخرين؟! إذن لا سبيل لحلّ هذا الإشكال إلاّ بأن نقول كما قال الوحيد قدس‌سره ، أو نقول: إنّها محمولة على التقية ، وهذا ما استظهره الشيخ يوسف البحراني في قوله :

والأظهر عندي أنّ منشأ هذا الاختلاف إنّما هو التقية ، لا بمعنى قول العامة بذلك ، بل التقيّة بالمعنى الذي قدّمناه في المقدمة الاولى من مقدمات الكتاب [١].

والمقصود هو أنّ المعصوم كان يتعمّد إلقاء الخلاف بين شيعته حتى لا يكون هو والدين غرضين للأعداء ؛ إذ لو عرف الأمو يون والعباسيون منهج آل البيت وشيعتهم بوضوح لسهل عليهم الفتك بهم والقضاء عليهم نهائيا.

وبنحو عام وبغضّ النظر عن كيفية تفسير التقية ؛ فإنّ الملاحظ أنّ الصدوق ; وإن كان معاصرا للدولة البو يهية الشيعية إلاّ أنّه مع ذلك يعتقد جازما بلزوم التقيّة حتى خروج القائم فلا يخلو منها عصر من العصور ؛ وذلك جليٌّ في قوله ; :

والتقية واجبة لا يجوز تركها إلى أن يخرج القائم سلام اللّه‌ عليه ، فمن تركها فقد دخل في نهي اللّه‌ ونهي رسوله والأئمّة صلوات اللّه‌ عليهم [٢].

الثانية : نظرا لقرينة أخرى يمكن حمل ما رواه الشيخ الصدوق عن أبي بكر الحضرمي وكليب الاسدي على التقيّة ؛ لقوله بعدم البأس بالإتيان بـ « الصلاة خير


[١] انظر الحدائق الناضرة ٧ : ٤٠٢. وسنأتي بكلامه ; عند بياننا لكلام الشيخ الطوسي بعد قليل في صفحه ٣١٥ فانتظر.

[٢] الهداية للصدوق : ٥٣.

اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست